المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الرجل يوصي في مرضه بثلث ماله

صفحة 549 - الجزء 1

  قلت: فإن طالب الذي أعمر جاريته الرجل الذي أعمر له الجارية وقال: إنه أعمره جاريته وقتاً معلوماً، وقال: إنما كانت تلك نيتي، ما العمل في ذلك؟

  قال: يطالب بالبينة على ما ادعى أنه أعمره وقتاً معلوماً.

  قلت: فإن لم يكن له بينة؟

  قال: يستحلف الذي أعمر له لقد أعمرك فلان هذه الجارية عمرى ما كان لها وقت ولا علمت أنه أراد بذلك وقتاً.

  قلت: فإنه حلف على ذلك، هل يحل له بعد يمينه أن يطأ الجارية؟

  قال: نعم؛ لأنه قد حلف واستحق الملك باليمين؛ إذ لم تقم للذي أعمر بينة.

  قلت: فإن نكل الذي أعمر له عن اليمين، هل ترجع الجارية إلى الذي أعمر؟

  قال: نعم؛ لأن نكوله إقرار بأن العمرى كانت مؤقتة.

  قلت: فإنه لم ينكل، ولكنه قال: لا أدري كيف أعمرتنيها؟

  قال: إذا ادعى الجهل ردت اليمين على الذي أعمر، فقيل له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد أعمرت هذه الجارية لهذا الرجل عمرى مؤقتة.

  قلت: فإن حلف؟

  قال: يرتجعها بيمينه.

  قلت: فإن نكل الذي أعمر عن اليمين هل يستحقها الذي أعمر له بنكول الذي أعمر؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن الذي أعمر قال للرجل الذي أعمر له: قد أعمرتك هذه الجارية عمري أو وقتاً، فوطئ الرجل الذي أعمر له الجارية، فولدت منه فطالبه الذي أعمر بالجارية والولد؟

  قال: فله قيمة الولد على أبيه.

  قلت: ولم ذلك؟