المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الرجل يوصي في مرضه بثلث ماله

صفحة 550 - الجزء 1

  قال: لأنه وطئ بشبهة العمرى، ولو لم أجعل لسيد الجارية قيمة الولد لمعنى الشبهة لأقمت على الواطئ الحد وجعلت الولد مملوكاً للسيد، ولكن درأت الحد عنه، وألزمته قيمة الولد بشبهة العمرى.

  قلت: فإن السيد قال للذي أعمر له: وطئت جاريتي ولم أهبها لك، فقال الذي أعمر له: لم أعلم أنها لا تحل لي؟

  قال: فلذلك درأت عنه الحد وأوجبت قيمة الولد عليه.

  قلت: فإن قال: قد علمت أنها لا تحل لي لَمّا وطئتها، هل يجب عليه الحد؟

  قال: نعم، إن كان بكراً فحد البكر، وإن كان محصناً فحد المحصن.

  قلت: فإنه أعمره عمرى مبهمة؟

  قال: فأكره له أن يطأها؛ لما شرحت في صدر المسألة.

  قلت: فهل يجوز لولده من بعده أن يطأها؟

  قال: نعم، إن كان أبوه لم يطأها، وإن كان الأب قد وطئها لم يحل لولده.

  قلت: فإن الأب لم يطأها، كيف حلت لولده أن يطأها؟

  قال: لما قدمنا من شرحنا في الكراهية حتى يتيقن، فأما إذا مات فقد وجب الملك لولده وحل له الوطء بالملك.

  وسألته عن العمرى والرقبى والحبس؟

  فقال: جائز على ما فعله صاحبه.

  قلت: فإن كان ذلك وقتاً مؤقتاً، ثم انقضى الوقت، هل يعود إلى صاحبه؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لم يكن لذلك وقت مؤقت، وكان ذلك مبهماً؟

  قال: ذلك معنى الهبة إذا لم يكن وقت، فاكتف بهذا الأصل في كل ذلك.

  قلت: وكذلك في الشاة والجمل وغير ذلك؟

  قال: نعم.