باب شركة المفاوضة
باب شركة المفاوضة
  وسألته كيف تكون شركة المفاوضة؟
  قال: إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة فليخرج كل واحد منهما جميع ما يملك من النقد، ثم ليزن كل واحد منهما ماله ويعرف كم هو من دينار ودرهم، ثم يخلطانه من بعد أن قد فهم كل واحدٍ منهما ماله، ولا يترك كل واحد منهما في ملكه نقداً إلا أخرجه.
  قلت: ولأي معنى ذلك؟
  قال: لأن شركة المفاوضة لا تكون ولا تصح إلا بالأموال كلها، وإنما كان ذلك كذلك مخافة من اللبسة والتهمة من أحدهما لصاحبه، فإذا خلطا ذلك فليعملا فيه وليبيعا وليشتريا مجتمعين ومفترقين يعمل كل واحد منهما في المال كله برأيه.
  قلت: فإذا فعلا ذلك يكون كل ما فعل أحدهما جائزاً على صاحبه لازماً له؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن غاب أحدهما وعليه دين وله دين، هل يكون شريكه بمنزلة نفسه يطلب بما له ويطالب بما عليه؟
  قال: نعم، إلا أن تكون جناية جناها أو مرة نكحها.
  قلت: فينفقان من مالهما على أنفسهما وعيالهما؟
  قال: نعم، إذا تساوت نفقتهما، فإن كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة الآخر فطيب له ذلك شريكه فلا بأس به، وإن لم يطيب له كان فضل ذلك ديناً عليه لصاحبه.
  قلت: فيقبضه منه إذا أراد؟
  قال: لا ينبغي أن يقبضه منه ولا لشريكه أن يقبضه إياه حتى يفترقا وتنقضي خلطتهما.
  قلت: ولأي معنى ذلك؟