المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الشركة

صفحة 553 - الجزء 1

  قال: لأنه متى قضاه ذلك كان له مال نقد بخلاف⁣(⁣١) ما لصاحبه، وهذا يبطل شركة المفاوضة.

  قلت: فإن كان لهما عروض؟

  قال: ليس ذلك يفسد عليهما شركتهما إلا أن يبيع أحدهما من ذلك شيئاً فيصير معه مال ناض خلاف ما لصاحبه فتبطل حينئذ شركة المفاوضة، فأما ما داما على صحيح شركتهما فهما في الشركة سواء، وإذا عزما على شركة المفاوضة كتبا بينهما كتاباً يذكران فيه رؤوس أموالهما وتفاوضهما.

باب الشركة

  وسألته عن شريكين اشتركا في أرض والأرض لأحدهما، على أن الآخر يغرس فيها كرماً أو نخلاً أو شجراً أو غير ذلك، فعمل ثم مات صاحب الأرض، فجاء ورثته إلى الشريك، فقالوا: قد ملكنا الأرض، اقلع مالك؟

  [قال: هذه شركة فاسدة، وللشريك قيمة ذلك الغرس ما كان، ثم يأخذون أرضهم، فإن شاءوا قلعوا، وإن شاءوا تركوا⁣(⁣٢)].

  وسألته عن رجلين اشتركا في أرض، على أن الشريك يزرعها⁣(⁣٣) قضباً، فلما زرعها واقتسما ذلك وقتاً، قال صاحب الأرض: أريد أرضي، ولم يكن بينهما في الشركة شرط إلى وقت؟

  قال: يقوم الذي في الأرض بقيمة عدل، فيأخذ الشريك حقه من ذلك، ثم يدفع الأرض إلى صاحبها.


(١) في نخ (٥): كان ماله نقد خلاف ما لصاحبه.

(٢) في نسخة (٥) بدل ما بين المعقوفين: (ليس لهم ذلك إن كان بينهما كتاب فيه الشركة وقت مؤقت فهو إلى الوقت. قلت: فإن كانت الشركة مبهمة؟ قال: هو أوكد للشريك إذا كانت مبهمة ليس لها وقت، فعليهم أن يتركوه على شركته، وإلا فله قيمة ذلك الغرس ما كان ثم يأخذون أرضهم فإن شاؤوا فعلوا وإن شاءوا تركوا).

(٣) يطرحها. نسخة (١ و ٢).