المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القسمة

صفحة 557 - الجزء 1

  قلت: فكيف يكون ربحهما وكسبهما؟

  قال: يكون بينهما نصفين.

  قلت: فما دخل عليهما من فساد؟

  قال: وكذلك يكون عليهما نصفين.

  قلت: فإن اشترطا أن يتقبلا الأعمال كلاهما، ويكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان من الربح؟

  قال: ذلك شرط باطل، لا يجوز لهما، وما ربحاه فهو بينهما نصفان؛ لأن الضمان عليهما سواء.

  قلت: فإن شرطا في أصل الشركة أن على واحد ثلثي الضمان وعلى الآخر ثلثه؟

  قال: إذا أثبتاه في أصل الشركة فيجب عليهما أن يعلما كل من تقبلا منه عملاً، ويخبراه بالضامن للثلث المتقبل له، والضامن للثلثين المتقبل لهما، فإذا فعلا ذلك كان الربح بينهما على قدر ضمانهما؛ لأن الضامن للعمل كالضامن لرؤوس الأموال.

باب القسمة

  وسألته عن قسمة الأرض وفيها ثمر؟

  فقال: لا بأس بذلك إذا تراضى الناس بينهم.

  قلت: فإن شريكين اقتسما عنباً أو ما أشبه العنب، فاقتسما الأصول دون الفروع؟

  قال: تلك قسمة باطلة؛ لأنه لا يكون فرع بلا أصل، إلا أن يكون ذلك تراضياً بينهم.

  قلت: فإن تراضوا بينهم على ذلك فقسموا الأصل ووضعوا بينهم حاجزاً، فجاز فرع هذا الأصل إلى حق هذا الشريك، وكذلك حق هذا الشريك إلى حق هذا الشريك، على أن لكل واحد منهما ثمر الفرع الذي هو عنده، هل ذلك جائز في القسمة؟