باب القسمة
  قال: لا.
  قلت: فإنهما أرادا الرجوع في القسمة؟
  قال: ينظر في القسمة العدول، فإن كانت عادلة غير جائرة لم تبطل، وضم كل واحد منهما فرع أصله إليه.
  قلت: فإن لم ينضم إلا بقطع، هل يجب على كل واحد منهما قطع فرع الآخر؟
  قال: نعم، ألا ترى أن أحد الأصلين لو مات، أليس كان يموت الفرع؟
  قلت: نعم.
  قال: أفلا ترى أن الفرع الباقي في الأصل الآخر وفرعه في عنب هذا الذي مات أصله لو طالبه عند الحاكم بالثمر، أليس كان يجب له؟
  قلت: بلى.
  قال: فلذلك قلنا: إنه لا قسمة أصل إلا مع الفرع، وإنما [صار](١) ذلك رضا يفسد إذا أفسده الشركاء.
  قلت: فلو أن نخلة في أرض لرجل أو خوخة أو شيئاً من الشجر غير ذلك، فارتفع ثم اعوج حتى صار فرعه في أرض لرجل آخر فوقع منه ثمر في أرض الرجل، فأراد صاحب العِضَة أن يدخل إلى هذه الأرض فيأخذ ثمر شجرته أو نخلته، فمنعه صاحب الضيعة أن يدخل لثمره؟
  قال: له أن يدخل.
  قلت: فإن منعه؟
  قال: يجبر على ذلك.
  قلت: فإنه قال: إن هذا الذي اعوج يبطل أرضي ويفسدها ويضرني؟
  قال: ينظر في قوله العدول، فإن كان كما قال أمر صاحبها بقطعها؛ لأنه ضرر
(١) غير موجود في نخ (٥).