باب في رجل له دجاجة فيقول له رجل آخر: ضع لي تحت دجاجتك هذا البيض فإذا خرج الفراخ فهي بيني وبينك نصفان
  قال: نعم.
  قلت: فإنهم اضطروا ضرورة شديدة، هل يبيعون الوقف؟
  قال: لا يباع إذا كان وقفاً؟
  قلت: فيموتون؟
  قال: لا، ولكن يرهنون.
  قلت: كم أكثر ما يرهن الوقف؟
  قال: سنة أو سنتين حتى ينتفعوا بما يأخذون، ولا يفعلوا في الوقف ما يقول هؤلاء الجهال من قبالة ثلاثين سنة وأربعين سنة وإنما ذلك تلفه.
  وسألته عن رجل وقف ماله كله على ولده وولد ولده الذكور دون الإناث؟
  فقال: ذلك باطل، يرد إلى حكم الله، ويكون وقفاً على الذكور والإناث على سهام الله، ويعطى الثلث من الوقف الذكور دون الإناث.
  وسألته عن رجل له ثلاث بنات وعصبة، فوقف جميع ماله على بناته دون عصبته، فطالبته العصبة في حياته، هل يبطل الوقف ما دام حياً؟
  قال: لا.
  قلت: فإنه لما مات طالبت العصبة البنات بالميراث؟
  قال: ذلك لهم.
  قلت: فيكون ميراثهم ثابتاً في الوقف، أو يأخذونه ولا يثبت في الوقف؟
  قال: نصيب العصبة أيضاً موقوف على العصبة.
  قلت: فإن العصبة قالوا: لم يوقف علينا نحن، وإنما أوقف على غيرنا فنحن نأخذ نصيبنا فنبيعه؟
  قال: يقال لهم: ليس لكم ذلك؛ لأنه وقف جميع المال فصار وقفاً، وأخرج منه من كان يجب له فيه حق، فأبطلنا حكمه ورددناه إلى حكم الله تبارك وتعالى، وتركنا الوقف على حاله؛ لأن الرجل إنما طلب بالوقف الصلاح للورثة ودوام النعمة،