باب في الوقف
  وأخرج بعضهم من الصلاح، فرددناه إليه، وقد فعل ذلك وأوقف المال النبيئون والأئمة الراشدون، وغير ذلك من الصالحين.
  وسألته عن الرجل يوقف الضيعة أو الدار على رجل عشر سنين مسماة، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، [وقد قال غيرنا: إنه لا يجوز الوقف إلا مؤبداً، ولم ننظر في قولهم](١).
  قلت: فإذا مات الذي وقفت عليه ولم تنقض العشر، هل يكون تمام الوقف لورثته؟
  قال: نعم، إلى أن ينقضي الوقت الذي سمى، ثم يعود الوقف إلى صاحبه(٢).
  قلت: فإنه أوقف ثلث ماله على ولد رجل أجنبي، الذكور منهم دون الإناث، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم إذا فعل ذلك بغير ولده أو ورثته جاز له أن يفعل في ماله ما شاء، وينفقه على من يشاء(٣)، [إذا لم يجاوز الثلث ولم يرد شططاً](٤).
  وسألته عن مرة وقفت مالها كله على بناتها وهن ثلاث، ولها عصبة غيرهن، فقالت: مالي كله وقف على بناتي الثلاث، من مات منهن فالوقف على من بقي منهن دون ولد الميت منهن، فإذا متن كلهن فالوقف راجع على أولادهن وأولاد أولادهن ما تناسلن، فماتت منهن واحدة، ثم ماتت المرة التي أوقفت، فطالبت العصبة بما يجب لهم، ما الحكم في ذلك؟
  قال: أصل هذا الوقف ليس كما أوقفت المرة، ولا يجوز ذلك أن يكون الوقف
(١) ما بين المعقوفين من نسخة (٥)، وقد أثبته بعد هذا في نسخة (١ و ٢)، وسنثبته في الهامش.
(٢) أثبت هنا في نخ (١، ٢) الزيادة المتقدمة التي من نخ (٥) وهي ما لفظه: (وقد قال غيرنا: إنه لا يجوز الوقف إلا مؤبداً، ولم ننظر في قولهم).
(٣) شاء. نخ (٥).
(٤) غير موجود في النسخ (١ و ٢ و ٥). وهو موجود في طبعة دار الحكمة.