المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب متى يكون الرجل مفلسا فيجب على القاضي أن يفلسه

صفحة 569 - الجزء 1

  قال: يوم وأكثره ثلاث.

  قلت: فإن المرة قالت لزوجها بعد الثلاث: لا أرضعه، استأجر على ولدك.

  قال: ذلك لها، يستأجر على ولده من يرضعه هي أو غيرها.

  قلت: فإن استأجر له ظئراً ترضعه، فقالت أم الصبي: أنا أحق بابني آخذ الأجر وأرضعه؟

  قال: ذلك لها.

  قلت: فإن قال الأب: لا أريد ترضعه⁣(⁣١)؟

  قال: ليس ذلك له، ولا يلتفت إلى قوله.

  قلت: فتوقت لها أجراً معلوماً؟

  قال: الأمر في ذلك إليهما على ما تراضيا به؛ لأنها إجارة، وإنما يكون ذلك على المطلقة.

  قلت: فإنه طلقها وهي حامل لم تضع ثم وضعت بعد الطلاق بيوم واحد، هل يجب لها نفقة؟

  قال: نعم، يجب لها أجرة الصبي في رضاعه.

  قلت: فكم مقدار ما يجب على الموسر؟

  قال: ثلاث أمداد بمد النبي ÷ يكون فيه الأدم، ومدان بمد النبي ÷ سوى الأدم.

  قلت: فكم المقدار الذي يكون به الرجل موسراً؟

  قال: الإيجاد حتى يقال: إن فلاناً واجد.

  قلت: إذا ملك مائة دينار أو أكثر أو أقل بشيء يسير؟

  قال: شبه ذلك.


(١) ترضعيه. نخ.