باب متى يكون الرجل مفلسا فيجب على القاضي أن يفلسه
  قال: يوم وأكثره ثلاث.
  قلت: فإن المرة قالت لزوجها بعد الثلاث: لا أرضعه، استأجر على ولدك.
  قال: ذلك لها، يستأجر على ولده من يرضعه هي أو غيرها.
  قلت: فإن استأجر له ظئراً ترضعه، فقالت أم الصبي: أنا أحق بابني آخذ الأجر وأرضعه؟
  قال: ذلك لها.
  قلت: فإن قال الأب: لا أريد ترضعه(١)؟
  قال: ليس ذلك له، ولا يلتفت إلى قوله.
  قلت: فتوقت لها أجراً معلوماً؟
  قال: الأمر في ذلك إليهما على ما تراضيا به؛ لأنها إجارة، وإنما يكون ذلك على المطلقة.
  قلت: فإنه طلقها وهي حامل لم تضع ثم وضعت بعد الطلاق بيوم واحد، هل يجب لها نفقة؟
  قال: نعم، يجب لها أجرة الصبي في رضاعه.
  قلت: فكم مقدار ما يجب على الموسر؟
  قال: ثلاث أمداد بمد النبي ÷ يكون فيه الأدم، ومدان بمد النبي ÷ سوى الأدم.
  قلت: فكم المقدار الذي يكون به الرجل موسراً؟
  قال: الإيجاد حتى يقال: إن فلاناً واجد.
  قلت: إذا ملك مائة دينار أو أكثر أو أقل بشيء يسير؟
  قال: شبه ذلك.
(١) ترضعيه. نخ.