المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب التفليس

صفحة 570 - الجزء 1

  قلت: فكم يجب على المعسر؟

  قال: على قدر ما يمكنه، مد ونصف بمد النبي ÷ إلى المد، والمد فهو ربع كيلجة العراق وأقل من ذلك، إن لم يمكنه فعلى قدر ما يرى الحاكم من عسرته.

  قلت: فما حد المعسر؟

  قال: الذي لا يجد إلا ما اكتسب من صناعة أو غيرها فعليه المواساة على قدر ما يرى الحاكم من عسرته.

  قلت: فكم ينفق الرجل على المرأة إذا كانت ترضع له؟

  قال: حتى تفصل الولد.

  قلت: وكم ذلك؟

  قال: حولين كما قال الله تبارك وتعالى.

  قلت: فإن الرجل قال: أفصل⁣(⁣١) ولدي فقد اكتفى؟

  قال: لا ينظر في قوله حتى تتم الحولان.

  قلت: فكم يكون الصبي مع أمه؟

  قال: حتى يستغني عنها.

  قلت: وكم مقدار ذلك؟

  قال: حتى يعقل ويقوم بنفسه.

  قلت: فإن طالب به أبوه ليأخذه قبل ذلك، هل يجب له؟

  قال: لا، إلا أن تحدث أمه حدثاً تزويجاً، فيجب للأب حينئذ أخذه.

  قلت: فإن أمه ماتت ولم تزوج، هل يجب لأبيه أخذه؟

  قال: لا، جدته - أم أمه - أحق به.

  قلت: فإن لم يكن له جدة؟


(١) افصلي. نخ (٥).