باب التفليس
  قلت: فكم يجب على المعسر؟
  قال: على قدر ما يمكنه، مد ونصف بمد النبي ÷ إلى المد، والمد فهو ربع كيلجة العراق وأقل من ذلك، إن لم يمكنه فعلى قدر ما يرى الحاكم من عسرته.
  قلت: فما حد المعسر؟
  قال: الذي لا يجد إلا ما اكتسب من صناعة أو غيرها فعليه المواساة على قدر ما يرى الحاكم من عسرته.
  قلت: فكم ينفق الرجل على المرأة إذا كانت ترضع له؟
  قال: حتى تفصل الولد.
  قلت: وكم ذلك؟
  قال: حولين كما قال الله تبارك وتعالى.
  قلت: فإن الرجل قال: أفصل(١) ولدي فقد اكتفى؟
  قال: لا ينظر في قوله حتى تتم الحولان.
  قلت: فكم يكون الصبي مع أمه؟
  قال: حتى يستغني عنها.
  قلت: وكم مقدار ذلك؟
  قال: حتى يعقل ويقوم بنفسه.
  قلت: فإن طالب به أبوه ليأخذه قبل ذلك، هل يجب له؟
  قال: لا، إلا أن تحدث أمه حدثاً تزويجاً، فيجب للأب حينئذ أخذه.
  قلت: فإن أمه ماتت ولم تزوج، هل يجب لأبيه أخذه؟
  قال: لا، جدته - أم أمه - أحق به.
  قلت: فإن لم يكن له جدة؟
(١) افصلي. نخ (٥).