مسائل الوضوء
  البئر كذلك اغتسل الجنب فيها.
  قلت: فإن اغتسل هذا الجنب في البئر غمسة حتى غمره الماء، وكذلك إن اغتمس في نهر أو غدير ولم يعرك بدنه بيديه، ثم خرج فتطهر وصلى؟
  قال: أرى أن ذلك لا يجزيه لاغتسال الجنابة، ولا ينقى المغتسل من الجنابة حتى يدلك جميع(١) بدنه وأرفاغه(٢)، ويبلغ مواضع الشعر من جسده، حتى يصل الماء إلى غامض شعره.
  قلت: فتوجب على هذا إعادة الغسل؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن الجنب اغتسلَ ولم يَبُل هل يجزئه؟
  قال: لا.
  قلت: فإن صلى هل توجب عليه إعادة الغسل والصلاة؟
  قال: نعم، إذا لم يَبُل الجنبُ لم يَنْقَ، ولم يزل في إحليله بقية من الجنابة.
  قلت: فإن هو بَالَ وأراد الغسلَ، هل يبدأ بالطُّهُور للصلاة قبل غسله أو يؤخره إلى بعد الغسل؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه يبدأ بالوضوء، وأخطأَ في ذلك؛ لأن الطُّهُور إنما يكون على طهارة الجسم، فأما إذا أَمَرَّ يده على بدنٍ جنبٍ لم يكن ذلك طُهوراً.
  قلت: وكيف يعمل؟
  قال: إذا اغتسل ونقى وتنظف توضأ بعد ذلك بالماء للصلاة، فهذا أحب(٣) إلينا.
(١) أي: الذي نالت يداه كما في الخبر. تمت.
(٢) أرفاغة: الأرفاغ: جمع رفغ بضم الراء وكسرها وفتحها وهو الإبط وأصل الفخذين وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رُفغ بضم الراء. (زهور من الجنائز). (حاشية بيان).
(٣) هذا يقتضي أن إعادة الوضوء من بعد الغسل واجب كما أشار إلى ذلك في الشفاء فتأمل.