المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الرجل يتزوج المرأة فتطالبه بالنفقة أو يطالبه الولي ثم يغفل عنه

صفحة 573 - الجزء 1

  قلت: وكذلك لو لم يغب فطالبه الولي بالنفقة فقال: نعم أو لم يقل، ثم غفل الولي عن المطالبة شهراً أو أقل أو أكثر، ثم طالبه بعد ذلك بنفقة ما مضى من الشهر، هل يجب له ذلك؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن الولي طالب الزوج بنفقة المرة فدافعه الزوج، فأنفق الولي من ماله عليها، ثم طالبه بما أنفق؟

  فقال: للولي على الزوج ما أنفق بالمعروف.

  قلت: فإن أسرف الولي في النفقة؟

  قال: يحكم له من ذلك بنفقة المعروف وهو القصد في النفقة، ويبطل ما سوى ذلك.

  قلت: فإن كان للمرأة مال⁣(⁣١) فأنفق عليها الولي منه وقد طلبت النفقة من زوجها فدافعها؟

  قال: هو دين لها عليه، إن طلبته حكم لها به.

  قلت: فإن ماطل الزوج ولم يدفع ما عليه من الدين الذي للمرة، هل يحبس لها؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لما حبس طلب الزوج المرأة أن تصير إليه وهو في الحبس، هل يجب ذلك له؟

  قال: أما حبس يحبس فيه عموم الناس من أهل الديون والجنايات وغير ذلك فيكثر فيه الناس، وليس فيه موضع مستور يحجب المرة وزوجها إذا كانا فيه عن الناس فلا يجب له أن يُصَيِّر المرة إليه ولا يحكم له بذلك، وإن كان في الحبس موضع محجوب عن الناس تستر فيه المرة وزوجها وجب للزوج على المرأة أن تأتيه إلى الموضع، فتكون معه فيه.


(١) في نخ (١، ٢): فإن للمرأة مالاً.