باب القول في الرجل يتزوج المرأة فتطالبه بالنفقة أو يطالبه الولي ثم يغفل عنه
  قلت: فلو أن رجلاً له بنت موسرة وابن صغير لم يبلغ معسر وابن أيضاً كبير معسر؟
  قال: إن منزلة الأب ليس كمنزلة القرابات لما جعل الله له في كتابه من الوصية، فيؤخذ له من الموسر من ولده ما يكفيه، ويقوم به، ولا ينظر إلى من أعسر منهم.
  وسألته عن رجل له أخ صغير لم يبلغ وهو موسر وأخ كبير معسر وأخت موسرة، ما يجب على هؤلاء من النفقة؟
  قال: على الأخ الصغير خمسا النفقة، وعلى الأخت خمس، وليس على الأخ المعسر شيء، وباقي النفقة فللإمام فيه نظر على قدر ما يرى.
  قلت: وكذلك كل القرابات ممن لم يبلغ وهو يحجب إذا كان موسراً فعليه النفقة؟
  قال: نعم، وإن لم يبلغ فهو يرث.
  قلت: فإن رجلاً له ابن صغير لم يبلغ وله مال كثير، فقال الأب: لا أنفق على ابني هذا إلا من ماله، هل يجب على الأب نفقة وله مال؟
  قال: نعم، لا بد من نفقة الأب على الابن حتى يستقل ويستحق أخذ ماله.
  قلت: وكم يكون ذلك؟
  قال: حتى يجب عليه الحكم شبه بخمس عشرة سنة، ولا ينظر إلى مال ابنه ما دام في صغره حتى يبلغ هذا المبلغ الذي قلنا.
  قلت: فإن كان الأب معسراً، هل يجب له أن ينفق على نفسه من مال ابنه هذا الصغير؟
  قال: نعم، ينفق على نفسه بالمعروف على قدر ما يكفيه.
باب القول في الرجل يتزوج المرأة فتطالبه بالنفقة أو يطالبه الولي ثم يغفل عنه
  وسألته عن رجل تزوج بمرة بالغة من وليها، فطالب وليها الزوج بنفقتها، فقال الزوج: نعم أنا أنفق، ثم هرب فغاب سنة أو أكثر أو أقل، ثم قدم فطالبه الولي بنفقة ما أقام في غيبته، هل يجب عليه نفقة ذلك؟
  قال: نعم.