المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 578 - الجزء 1

  قال: إذا كبر الغلام وتزوجت أمه وتأدب واستغنى عن الأدب ولم يبلغ وقد عقل وفهم؛ فهو بالخيار إن شاء أقام مع أمه، وإن شاء لحق بعصبته من عمه وغيره.

  قلت: فإن لم تكن أمه تزوجت؟

  قال: هي أولى به ما لم تزوج، وهو لها ومعها أحب ذلك أو كرهه، يتبعها في صغره وتتبعه في كبره، وعليه القيام بها والإحسان إليها والبر بها والرفق في كل الأمور بها.

باب القول في الوكالة

  وسألته عن رجل وكل رجلاً في بيع مال أو قبضه أو شراء أو طلاق أو غير ذلك من الأسباب؟

  قال: الوكالة في ذلك كله جائزة إذا جعل للوكيل شروط الوكالة.

  قلت: وما شروط الوكالة؟

  قال: التفويض للوكيل فيما وكل فيه من بيع أو شراء أو قبض أو غير ذلك.

  قلت: فإن فسخ الموكل وكالة الوكيل بعدما أشهد له بالوكالة؟

  قال: ذلك له، وتنفسخ الوكالة ما لم ينفذ الوكيل ما وكل فيه قبل أن يفسخ وكالته.

  قلت: فإن أنفذ الوكيل بعض ما وكل فيه وبقي بعض، هل للموكل أن يفسخ الوكالة؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل للوكيل من أجرة وكالته بقدر ما أنفذ مما وكل فيه، مثل أنه وكل في قبض مائة دينار فقبض منها خمسين، وفسخ الموكل وكالته، فيجب على الموكل نصف أجرة الوكالة؟

  قال: نعم.