باب التفليس
  رضيت به المرة.
  قلت: فلم جاز للرجل أن يفسخ النكاح فسخاً بغير طلاق لما خالفه الوكيل ولم يجز للمرأة أن تفسخ النكاح فسخاً لما خالفها الوكيل؟
  قال: لأن عقدة النكاح إنما هي للرجال لا للنساء، فالرجال يملكون عقدة النكاح، وكذلك يفسخون النكاح إذا خالف الوكيل، فلما كان ذلك كذلك فسخ الرجل لما خالفه الوكيل فجاز فسخه، وأما المرة فلم يجز لها أن تفسخ؛ لأنها قد أمرت بالعقدة فثبتت وليست ممن يملك عقدة النكاح، إلا أن توكل، وهذه المرة فقد رضيت أن يعقد لها الوكيل عقدة نكاحها، فلما عقد ثبت العقدة، وأما ما خالفها فيه من نقصان الصداق فلا يكون ذلك فسخاً إن أرادته؛ لأنها قد رضيت وثبتت العقدة.
  قلت: فيطلقها الرجل طلاقاً؟
  قال: نعم.
  قلت: فإنها لم تعلم بما فعل الوكيل حتى دخلت على زوجها ودخل بها، ثم تناظرا في الصداق، فقالت: أمرت الوكيل أن يزوجني على مائة دينار، فقال الرجل: إنما زوجني بخمسين، ما العمل في ذلك؟
  قال: إن صح قولها أنها أمرت الوكيل بمائة، فخالفها الوكيل فعقد العقدة على خمسين ودخل الزوج بها كان الوكيل في هذا الموضع ضامناً للخمسين من ماله؛ لأنه هو الذي أعنت نفسه.
  تمت الفتيا في الوكالة بحمد الله ومنه وعونه ونصره، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم(١).
(١) وفي نخ (٥): تم الجزء السادس من كتاب المنتخب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد بن عبدالله خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين وسلم ورحم وكرم.