المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب التفليس

صفحة 581 - الجزء 1

  قال: أما الطلاق فلا يجوز لأحدهما دون الآخر إن كانت وكالتهما مبهمة؛ لأن الطلاق لا يستدرك، وأما البيع إذا باع أحدهما فهو جائز.

  قلت: فإن رجلاً وكل رجلاً يعقد له عقدة نكاح مرة قد عرف⁣(⁣١) أباها وأمره أن يعقد النكاح بخمسين ديناراً، فمضى الوكيل فعقد له عقدة نكاح المرة بستين ديناراً، فلما رجع الوكيل فأخبر الرجل قال: لم آمرك أن تزيد على الخمسين، وقد فسخت عقدة النكاح التي عقدت، هل يجوز للرجل أن يفسخ العقدة؟

  قال: نعم.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن الوكيل خالفه، فكان إليه فسخ ذلك.

  قلت: فهل يفسخ الرجل النكاح فسخاً أو يطلق طلاقاً؟

  قال: لا، إلا يفسخ فسخاً؛ لأنه أمر لم يتم.

  قلت: وكيف لم يتم؟

  قال: لأنه عقد على غير رضا⁣(⁣٢) وخولف في شرطه.

  قلت: فإن مرة لم يكن لها ولي، فوكلت رجلاً يعقد عقدة نكاحها لرجل بمائة دينار، فمضى الوكيل فعقد نكاحها بخمسين ديناراً، ثم أخبرها فقالت: لا أرضى بما فعلت، هل ينفسخ النكاح؟

  قال: لا، قد ثبتت العقدة، ويقال للرجل الذي عقد له الوكيل: إما أن تتم على ما قالت المرأة ورضيت من المهر، وإما أن تطلق.

  قلت: فإن أبى الرجل ذلك؟

  قال: يجبر على أحد هذين المعنيين، إما أن يطلق، وإما أن يتم الصداق الذي


(١) عرفه. نخ (٥).

(٢) رضائه نخ (٥).