باب التفليس
  قال: أما الطلاق فلا يجوز لأحدهما دون الآخر إن كانت وكالتهما مبهمة؛ لأن الطلاق لا يستدرك، وأما البيع إذا باع أحدهما فهو جائز.
  قلت: فإن رجلاً وكل رجلاً يعقد له عقدة نكاح مرة قد عرف(١) أباها وأمره أن يعقد النكاح بخمسين ديناراً، فمضى الوكيل فعقد له عقدة نكاح المرة بستين ديناراً، فلما رجع الوكيل فأخبر الرجل قال: لم آمرك أن تزيد على الخمسين، وقد فسخت عقدة النكاح التي عقدت، هل يجوز للرجل أن يفسخ العقدة؟
  قال: نعم.
  قلت: ولم؟
  قال: لأن الوكيل خالفه، فكان إليه فسخ ذلك.
  قلت: فهل يفسخ الرجل النكاح فسخاً أو يطلق طلاقاً؟
  قال: لا، إلا يفسخ فسخاً؛ لأنه أمر لم يتم.
  قلت: وكيف لم يتم؟
  قال: لأنه عقد على غير رضا(٢) وخولف في شرطه.
  قلت: فإن مرة لم يكن لها ولي، فوكلت رجلاً يعقد عقدة نكاحها لرجل بمائة دينار، فمضى الوكيل فعقد نكاحها بخمسين ديناراً، ثم أخبرها فقالت: لا أرضى بما فعلت، هل ينفسخ النكاح؟
  قال: لا، قد ثبتت العقدة، ويقال للرجل الذي عقد له الوكيل: إما أن تتم على ما قالت المرأة ورضيت من المهر، وإما أن تطلق.
  قلت: فإن أبى الرجل ذلك؟
  قال: يجبر على أحد هذين المعنيين، إما أن يطلق، وإما أن يتم الصداق الذي
(١) عرفه. نخ (٥).
(٢) رضائه نخ (٥).