باب القول في الأصابع
  قال: ففيه نصف الدية، ليس فيه فضل على القدم، وليس في هذا قود، فإن قطع القدم حكم عليه بنصف الدية.
  قلت: فإن قطع بعد ذلك الساق أو الفخذ هو أو غيره؟
  قال: ففيه حكومة ذي عدل، ليس فيه شيء مؤقت.
باب القول في شعر الأشفار والحاجبين
  قلت: فما تقول في شعر الأشفار إذا لم ينبت؟
  قال: حكومة.
  قلت: وكذلك في الحاجبين إذا لم ينبتا؟
  قال: نعم، وكذلك شعر الرأس واللحية.
باب القول في الأصابع
  قلت: فما تقول في الأصابع من اليدين والرجلين؟
  قال: كلها سواء، في كل إصبع عشر من الإبل، حقتان وجذعتان، وابنتا لبون وابنتا مخاض وابنا مخاض.
  قلت: فإذا ضربت الإصبع فشلت؟
  قال: حكومة، شبه بالنصف من ديتها.
  قال: وفي كل مفصل من الأصابع ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام، فإنها مفصلان في كل مفصل نصف ديتها.
باب القول في الأسنان
  وسألته عن الأسنان؟
  فقال: كلها سواء، الثنايا والأضراس.
  قلت: فكم في كل سن.
  قال: خمس من الإبل جذعة وحقة وبنت لبون وبنت مخاض وابن مخاض.
  قلت: فإذا اسودت؟