المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب فيما في الإنسان من الديات

صفحة 587 - الجزء 1

  قال: لا تعقل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا معترفاً⁣(⁣١)، وهو الذي يعترف على نفسه بالقتل وتعقل العاقلة ما كان بعد هذه الأربعة.

  قلت: وكذلك كل ما كان دون السن، هل تعقله العاقلة؟

  قال: نعم، قد كفيتك أن العاقلة تعقل كل ما كان غير هذه الأربع قل أو كثر.

باب فيما في الإنسان من الديات

  قلت: فبين لي كم في الإنسان من الديات؟

  قال: في النفس الدية، وفي العينين جميعاً الدية، وفي كل عين نصف دية، وفي السمع الدية إذا صم فلم يسمع، وفي الخرس الدية إذا ضرب الرجل ضربة خرس منها، وفي الصوت الدية إذا انقطع صوت الرجل، وفي اللسان الدية، وفي العقل الدية، وفي الأنف إذا استوعب من أصله الدية، وفي الظهر إذا دق فلم يجبر⁣(⁣٢) الدية، وفي الذكر الدية، وفي الغائط الدية، وفي البول إذا ضرب صاحبه فسلس فلم يقف الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل رجل نصف الدية، وفي اليدين الدية، وفي كل يد نصف الدية، وفي البيضتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الشفتين الدية إذا قطعتا من أصلهما، والسفلى أفضل بشيء على قدر ما يرى الحاكم، وفي الكف إذا قطعت نصف الدية، فإن ضربت فشلت ففيها حكومة عدل، فإن ضربها ضارب فشلت ثم قطعها قاطع بعد ذلك ففيها حكومة ذي عدل.

  قلت: فإن قطع الكف قاطع؟

  قال: ففيها نصف الدية.

  قلت: فإن قطع القاطع الأول أو غيره باقي الساعد أو العضد؟

  قال: ففيه حكومة ذي عدل.

  قلت: فإن قطع قاطع الرجل من أصل الفخذ أو الساق؟


(١) اعترافاً. زادها بين الأسطر في نخ (١) وأشار إلى أنها نسخة.

(٢) ينجبر. نخ (٥).