[صفة وضوء الصلاة]
  طَيِّبٗا}، فدل بقوله سبحانه: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ} ... {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ}، أنه قد أمر بالاستنجاء عند وجود الماء من الغائط، فافهم ذلك فإن فيه من نص كتاب الله بطلان ما قال به غيرنا من أن الاستنجاء ليس بفرض.
  قلت: قد فهمت ما ذكرت من وجوب فرض الاستنجاء، فبين لي ما بعده؟
  قال: إذا استنجى المتطهر، كما شرحت لك، تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من غرفة واحدة، ثم يستنثر.
  قلت: فإن لم يمكنه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثلاثاً من غرفة واحدة هل يزيد غرفة أخرى أو أكثر؟
  قال: لا بأس بذلك.
  قلت: فالمضمضة والاستنشاق، فرض من فرائض الطُّهُور أو سنة؟
  قال: فرض من الله نص في كتابه.
  قلت: وأين فرضهما في ذلك؟
  قال: قوله تبارك وتعالى: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ}[المائدة: ٦]، فالأنف والفم قد أجملهما من(١) الوجه. ويؤكد ما قلنا أيضاً إجماع علماء أهل بيت محمد(٢) $ بأسرهم، أن جنباً لو اغتسل ولم يتمضمض ويستنشق لم يكن له صلاةٌ، فعلمنا عند ذلك أنهما من فرض الطُّهُور.
  وأما من قال: إنهما سنة [نبيه](٣)، فهي سنة الله التي أنزلها على نبيه [÷](٤) في كتابه وعلمنا إياها(٥)، ولم يخترعها محمد ÷ اختراعاً كما قال الجاهلون
(١) في نخ (٥).
(٢) آل رسول الله ÷. نخ (٥).
(٣) زيادة من نسخة (١، ٤).
(٤) زيادة من نسخة (٣).
(٥) في نخ (٥): وعلمه إياه. وفي نخ (٣): وعلمها إياه.