المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[صفة وضوء الصلاة]

صفحة 59 - الجزء 1

  طَيِّبٗا}، فدل بقوله سبحانه: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ} ... {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ}، أنه قد أمر بالاستنجاء عند وجود الماء من الغائط، فافهم ذلك فإن فيه من نص كتاب الله بطلان ما قال به غيرنا من أن الاستنجاء ليس بفرض.

  قلت: قد فهمت ما ذكرت من وجوب فرض الاستنجاء، فبين لي ما بعده؟

  قال: إذا استنجى المتطهر، كما شرحت لك، تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من غرفة واحدة، ثم يستنثر.

  قلت: فإن لم يمكنه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثلاثاً من غرفة واحدة هل يزيد غرفة أخرى أو أكثر؟

  قال: لا بأس بذلك.

  قلت: فالمضمضة والاستنشاق، فرض من فرائض الطُّهُور أو سنة؟

  قال: فرض من الله نص في كتابه.

  قلت: وأين فرضهما في ذلك؟

  قال: قوله تبارك وتعالى: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ}⁣[المائدة: ٦]، فالأنف والفم قد أجملهما من⁣(⁣١) الوجه. ويؤكد ما قلنا أيضاً إجماع علماء أهل بيت محمد⁣(⁣٢) $ بأسرهم، أن جنباً لو اغتسل ولم يتمضمض ويستنشق لم يكن له صلاةٌ، فعلمنا عند ذلك أنهما من فرض الطُّهُور.

  وأما من قال: إنهما سنة [نبيه]⁣(⁣٣)، فهي سنة الله التي أنزلها على نبيه [÷]⁣(⁣٤) في كتابه وعلمنا إياها⁣(⁣٥)، ولم يخترعها محمد ÷ اختراعاً كما قال الجاهلون


(١) في نخ (٥).

(٢) آل رسول الله ÷. نخ (٥).

(٣) زيادة من نسخة (١، ٤).

(٤) زيادة من نسخة (٣).

(٥) في نخ (٥): وعلمه إياه. وفي نخ (٣): وعلمها إياه.