باب القول في ثدي المرأة
صفحة 592
- الجزء 1
باب القول في ثدي المرأة
  وسألته عن ثديي المرأة إذا قطعا جميعاً؟
  قال: إذا قطعت الحلمتان ففيهما حكومة، شبه بثلثي(١) الدية.
باب القول في استكراه المرأة
  وسألته عن الرجل يستكره المرأة فيفتضها؟
  قال: عليه الحد.
باب القول في الصبي يفتض المرة
  قال: فالصبي يفتض المرأة؟
  قال: يحكم الإمام على عاقلته بالعقر.
  قلت: فإن لم تكن له عاقلة؟
  قال: ففي صلب ماله.
  قلت: فإن لم يكن له صلب مال؟
  قال: ففي بيت المال.
في الأمة
  قلت: فإن كان الصبي افتض أمة؟
  قال: فعلى عاقلته عقر مثلها.
  قلت: وكم عقر الأمة؟
  قال: عشر قيمتها.
  قلت: كأنها إذا كان قيمتها عشرين ديناراً يكون عقرها دينارين؟
  قال: نعم.
(١) ثلثي. نخ.