المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في ثدي المرأة

صفحة 592 - الجزء 1

باب القول في ثدي المرأة

  وسألته عن ثديي المرأة إذا قطعا جميعاً؟

  قال: إذا قطعت الحلمتان ففيهما حكومة، شبه بثلثي⁣(⁣١) الدية.

باب القول في استكراه المرأة

  وسألته عن الرجل يستكره المرأة فيفتضها؟

  قال: عليه الحد.

باب القول في الصبي يفتض المرة

  قال: فالصبي يفتض المرأة؟

  قال: يحكم الإمام على عاقلته بالعقر.

  قلت: فإن لم تكن له عاقلة؟

  قال: ففي صلب ماله.

  قلت: فإن لم يكن له صلب مال؟

  قال: ففي بيت المال.

في الأمة

  قلت: فإن كان الصبي افتض أمة؟

  قال: فعلى عاقلته عقر مثلها.

  قلت: وكم عقر الأمة؟

  قال: عشر قيمتها.

  قلت: كأنها إذا كان قيمتها عشرين ديناراً يكون عقرها دينارين؟

  قال: نعم.


(١) ثلثي. نخ.