المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إذا أوصى له ثم قتله

صفحة 593 - الجزء 1

باب القول في رجل يقتل في زحام

  قلت: فإن رجلاً قتل في زحام مثل الطواف وغيره؟

  قال: ديته على بيت المال.

باب القول في الوالد يقتل ولده عمداً

  قلت: فإن رجلاً قتل ولده عمداً؟

  قال: لا يقاد منه إذا قتله عمداً ويكون عليه الدية في نفسه يدفعها إلى إخوته وورثته، ولا يرث القاتل من الدية شيئاً.

إذا أوصى له ثم قتله

  قلت: فإن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتله [الموصى له]⁣(⁣١)؟

  قال: لا يجوز له الوصية؛ لأنها لا تجوز للقاتل⁣(⁣٢).

ميراث الزوجة من الدية

  وسألته عن المرة، هل ترث من دية زوجها؟

  قال: نعم، إذا قتل رجل ورثت مرته من ديته.

باب القول في القتيل يوجد بين أظهر قوم

  وسألته عن القتيل يوجد بين أظهر قوم أو في بلدهم أو قريباً من قريتهم؟

  قال: يستحلف منهم خمسون رجلاً قسامة ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فإن حلفوا زال عنهم القتل ولزمتهم الدية، وإن لم يحلفوا حبسوا أبداً حتى يحلفوا أو يقروا.

إذا ادعى أولياؤه على رجل بعينه

  قلت: فإن ادعى أولياء المقتول على رجل بعينه من أهل المحلة أنه قتله عمداً أو خطأ، ما يجب في ذلك؟

  قال: بطلت القسامة عنهم، ولم تبطل عن المدعى عليه، فإن كان قتل عمداً فعليه


(١) زيادة من نخ (٥).

(٢) لقاتل. نخ (٥).