إذا ادعوا على قوم غير الذين وجد فيهم
  القود، وإن كان قتل خطأ فعليه الدية إذا أقاموا عليه البينة.
  قلت: فإن لم يجدوا عليه بينة؟
  قال: يستحلف المدعى عليه بالله ما قتل، ثم يبرأ.
  قلت: فيبطل دم الرجل؟
  قال: نعم، إنما عليه دعوى، وهو جاحد لها، فعليه اليمين لا غير ذلك.
إذا ادعوا على قوم غير الذين وجد فيهم
  قلت: وكذلك إذا ادعى أولياء المقتول على قوم غير الذين وجد عندهم القتيل؟
  قال: نعم، تبطل عنهم القسامة.
في الرجل يوجد ميتاً عند قوم
  قال: إذا وجد رجل ميتاً عند قوم ليس فيه أثر فلا قسامة فيه ولا دية.
في الدابة توجد مقتولة في حي
  قال: إذا وجدت دابة مقتولة في حي فليس عليهم شيء؛ لأن العاقلة لا تعقل البهائم والعروض، إلا أن يدعى على إنسان بعينه أو على قوم بأعيانهم.
إذا وجد القتيل بين الذميين
  وسألته عن القتيل يوجد بين الذميين؟
  قال: حكمهم كحكم المسلمين.
إذا وجد القتيل بين مسلمين وذميين
  وسألته عن القتيل يوجد في قرية فيها مسلمون وذميون؟
  قال: القسامة عليهم جميعاً على المسلم والكافر، تكون عليهم الأيمان، ثم تقسم عليهم الدية فما أصاب المسلمين فعلى عواقلهم، وما أصاب الذميين فإن كانت لهم عواقل(١) وإلا ففي صلب أموالهم.
(١) معاقل. نسخة (١ و ٢ و ٥).