المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في العبد يقتل الحر

صفحة 597 - الجزء 1

  قال: إذا قتل الحر العبد وكان ثمن العبد أكثر من دية الحر لم يجاوز [به]⁣(⁣١) دية الحر في العبد بقتل الحر.

في العبد يقتل الحر

  قلت: فإن العبد قتل الحر؟

  قال: إذا كان ثمن العبد أكثر من الدية فصاحبه بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء أخرج الدية، إذا كان قتله إياه خطأ، وإن كان قتله تعمداً⁣(⁣٢) فلا بد من تسليمه على كل حال.

في عين العبد ويده

  قلت: فإن قطع الحر يد العبد؟

  قال: فنصف ثمنه، وكذلك عينه وكذلك إصبعه عشر قيمته.

في العبد يجني على الجماعة

  قلت: فإن العبد جنى على جماعة فيهم الحر والعبد والمدبر؟

  قال: يدفع إليهم كلهم، إلا أن يفديه مولاه بثمنه إن كانت جنايته خطأ، وإن كانت جنايته عمداً سلمه إليهم.

في عفو بعض الورثة

  وسألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فعفا بعض الأولياء؟

  قال: قد سقط عنه القتل، وعلى القاتل بقية الدية لمن لم يعف، ولا يأخذ من عفا شيئاً⁣(⁣٣).


(١) نخ (٥).

(٢) عمداً. نخ (٥).

(٣) قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا قتل رجل رجلاً عمداً فعفا عن القاتل بعض الأولياء فقد زال عنه القتل بعفو العافين ولا قتل عليه إن طلب قتله من طلبه من الباقين وعليه الدية كاملة للكل إلا أن يكون العافون عفوا عن الدية مع القتل، فإن كان كذلك سقط عنه من الدية نصيب من عفا عنه وكان عليه باقيها يسلمها إلى باقي الأولياء، وعليه الكفارة على جرمه، والتوبة إلى الله من فاحش خطيئته.