في عفو المضروب قبل أن يموت
في عفو المضروب قبل أن يموت
  قلت: فإن رجلاً ضرب رجلاً بسيف فعفا المضروب قبل أن يموت؟
  قال: عفوه وصية إن كان له مال يكون الدية في ثلثه لم يكن على الضارب شيء، وإن لم يكن له مال تكون الدية في ثلثه فبحساب ذلك.
  قلت: فإن ضربه ضربة فقدر فيها ديناراً أو(١) مائة دينار أو أقل أو أكثر، فعفا عن ذلك، ثم مات بعد ذلك من الضربة؟
  قال: زال عنه القتل وسقط عنه من الدية بقدر ما عفا عنه من أرش جرحه.
في الرجلين يقتتلان فيموت أحدهما وبالآخر جراح
  وسألته عن رجلين تواثبا بالسلاح فضرب كل واحد منهما صاحبه، فمات أحدهما [وأصاب الآخر من المقتول ضرب ذهبت إحدى عينيه، وقطع أنفه ويده](٢)، وذهب بعض أسنان فمه؟
  قال: أولياء المقتول مخيرون إن أرادوا أخذوا القاتل فقتلوه وأعطوا أرش الجراحات، وإن شاءوا حاسبوا القاتل.
إذا قتل جماعة رجلاً عمداً
  قلت: فإن جماعة قتلوا رجلاً عمداً فعفا الولي عن بعضهم وأراد أن يقتل الباقين؟
  قال: ليس ذلك له؛ لأنه إذا عفا عن واحد فقد دخل العفو عليهم كلهم عن القتل، وإنما هي الدية على من بقي، على كل رجل منهم دية كاملة لا يشتركون فيها؛ لأن كل واحد منهم قتل بعينه، وإنما يجب هذا في العمد، فأما في الخطأ فلا.
  قلت: فكيف حكمهم في الخطأ؟
(١) ومائة. نخ (٥).
(٢) وفي نخ (١، ٢): (وأصاب الآخر من المقتول ضربتان أذهبت إحداهما عينيه وقطع أنفه وقطع يديه). والمثبت من نخ (٥).