الشهود يرجع بعضهم قبل القتل
الشهود يرجع بعضهم قبل القتل
  وسألته عن أربعة شهدوا على رجل أنه قتل رجلاً، ثم رجع اثنان قبل أن يقتل المشهود عليه، ثم رجع الاثنان الباقيان بعد القتل، كيف الحكم في ذلك؟
  قال: ينظر في رجوع الشاهدين الآخرين، فإن كانا تعمدا قتله قتلا به جميعاً، وإن كانا لم يتعمدا وقالا: أخطأنا وبان ذلك فالدية على عاقلتهما.
  قلت: فالشاهدان اللذان رجعا أولاً؟
  قال: ليس عليهما شيء؛ لأنهما رجعا قبل القتل.
في جرح(١) الرجل نفسه خطأ
  قلت: فإن رجلاً قطع إصبع نفسه خطأً أو شج نفسه موضحة خطأ، هل يلزم عاقلته لنفسه شيء؟
  قال: قد روي في ذلك روايات أنه يلزم عاقلته لنفسه، وأما أنا فلست أرى ذلك ولا يصح عندي في ذلك الرواية.
في الرجل يعور أعين جماعة
  وسألته عن جماعة كانوا جلوساً يكلم بعضهم بعضاً، فأخذ رجل منهم بيده كف حصى فضرب به وجوه ثلاثة فعورت أعينهم، ما يجب عليه لهم؟
  قال: يفقأون له جميعاً عيناً واحدة.
  قلت: فيفقأ هو ثلاث أعين وتفقأ له عين واحدة؟
  قال: نعم وكذلك لو قتلهم جميعاً لم يكن لهم إلا نفسه وحده.
  قلت: فإذا فقأ الثلاثة عينه، هل يجب لهم بعد فقء عينه شيء غير العين(٢)؟
  قال: نعم، يدفع إليهم ديتي عينين وهي ديه كاملة يقتسمونها بينهم لكل واحد منهم ثلثا دية عين.
(١) جراح. نسخة (١).
(٢) الفقء. نخ (٥).