المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في انتهار الصبي فيموت

صفحة 602 - الجزء 1

الرجل يفقأ عين المرة

  قلت: فإن رجلاً فقأ عين مرة، ما يجب عليه؟

  قال: تخير المرأة، فإن أحبت دفعت نصف دية العين وفقأت عين الرجل، وإن أحبت أخذت هي نصف دية العين.

في ستة قتلوا رجلاً عمدا فعفا الولي عن بعض بعد أن قتل بعضاً

  وسألته عن ستة أنفس قتلوا رجلاً عمدا، فقتل الولي ثلاثة وعفا بعد عن ثلاثة، هل يجوز؟

  قال: نعم.

  قلت: فله بعد عفوه عنهم الدية؟

  قال: إنما العفو عن القتل لا عن الدية، إلا أن يكون وهب لهم الدية مع العفو.

  قلت: فإن عفا عن الثلاثة قبل أن يقتل الثلاثة، هل له أن يقتل بعد العفو؟

  قال: لا، قد دخل العفو عليهم كلهم؛ لأنه عفا قبل أن يقتل، فدخل العفو عليهم، وإنما له أن يعفو عن بعضهم إذا قتل بعضهم قبل.

في انتهار الصبي فيموت

  وسألته عن رجل انتهر صبياً ففزع الصبي فخر ميتاً من غير أن يمسه بضرب ولا بيده؟

  قال: ذلك خطأ، فالدية على العاقلة.

في المعلم

  قلت: وكذلك لو أن معلماً ضرب صبياً فمات الصبي؟

  قال: وكذلك هذا خطأ، والدية على العاقلة.

في المخنوق

  قلت: فإن رجلاً خنق رجلاً بيده أو بحبل أو بوتر حتى قتله؟

  قال: عليه القود.