[باب في حجتهما]
  وقت النازلة أن ذلك الفعل منه تمرد أو كفر أو فسق في دين الله فأحكم عندما أرى ذلك بقلع العين الأخرى.
تفسير ذلك
  قلت: ولأي علة لم يحكم للثاني بقلع عينه؟
  قال: قد قدمنا بعض الجواب في ذلك، أن عين الأعور بمنزلة عينين، وإنما يطالبه هذا بفقء عين وهي بمنزلة عين واحدة، وعينه هي بمنزلة عينين، ولو أوجبت له قلع عينه تركت هذا أعمى، وبقي هذا صحيحاً بعين، وليس هذا بحكم الله.
  قلت: فكيف العمل في ذلك؟
  قال: نقول للثاني والثالث المعورين: أنتما مخيران في أن يدفع كل واحد منكما إلى هذا الرجل نصف دية العين وتفقآن عينه، وإن شئتما فيأخذ كل واحد منكما منه دية عينه [وهي نصف دية كاملة](١).
[باب في حجتهما](٢)
  قلت: فإن قال هذان المعوران: ولم ندفع نحن نصف دية العين فندفع دية العين وتفقأ عينه وهي واحدة، فكأنا لم نقتص شيئاً، فإن قلت أيها الحاكم: إن منزلة عين هذا الرجل بمنزلة(٣) عينين فقد صدقت، وقد فقأ لنا عينين، فنحن نفقأ عيناً واحدة بعينينا ولا ندفع شيئاً، ما جوابه لهما في ذلك؟
  قال: نقول لهما: ليس القول كما قلتما، ولكنا نقول: لكل واحد منكما على حدته بم تطالب أنت؟ فيقول بفقء عيني، فنقول له: فدية عينك أنت أليس نصف دية، ودية عين هذا دية كاملة؟ فإن قال: نعم، قلنا له: فادفع إليه نصف دية العين؛ لأنك إنما تطالب بعين وديتها نصف الدية، وتريد أن تفقأ عيناً ديتها دية كاملة، ولا يجوز
(١) من نخ (٥).
(٢) غير موجود في نخ (٥).
(٣) منزلة. نخ (٥).