المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

جناية ولد العبد ثم يعتق أبوه بعد ذلك

صفحة 606 - الجزء 1

  لك ذلك، ولكن يبقى عليك لو كنت أنت وحدك نصف الدية، إذا⁣(⁣١) كانت عينك إنما ديتها نصف الدية، ودية عين هذا دية كاملة.

  وكذلك يقال للآخر مثل هذا القول: فأخرج أنت نصف دية العين ويخرج صاحبك نصف دية العين، فادفعاها إلى هذا وافقئا عين هذا إن أردتما. فإن قال: قال الله ø: {وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ}⁣[المائدة: ٤٧]، وأنا أريد أن أفقأ عين هذا بعيني. قلنا له: فإذا فقأت عين هذا بعينك فالثالث أي شيء يفقأ؛ إذ ليس للإنسان إلا عينان. فإن قال: إذا فقأت أنا عين هذا، فليأخذ الثالث الدية، قلنا له: ليس هذا من حكم الله ø أن يكون هذا إنما صيرك أعور وتجعله أنت أعمى وتأخذ⁣(⁣٢) منه بعد العمى دية، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ثم نقول له: أما قولك: العين بالعين، فما تقول في أربعة أناس فقئوا جميعاً عين رجل، ما يعمل بهم؟ فلا بد أن يقول إن كان ممن ينظر⁣(⁣٣) الأحكام: يفقأ الذي فُقئت عينه لكل واحد منهم عيناً بعينه الواحدة التي فقئت، فنقول له: ألا ترى أنها قد صارت أربع أعين بعين، فافهم ما قلنا من هذا، فلك فيه كفاية إن شاء الله تعالى.

  قال: وفي العين نصف الدية، فإن خسفها خاسف بعد ذلك ففيها حكومة ذي عدل.

جناية ولد العبد ثم يعتق أبوه بعد ذلك

  وسألته عن مرة حرة كانت تحت عبد فولدت منه غلاماً فجنى الغلام بعدما بلغ جناية، وأبوه عبد، فعقلت عنه عاقلة أمه نجماً، ثم عتق أبوه، كيف الحكم في ذلك؟

  قال: تمام الدية على عاقلة أمه؛ لأن الدية وجبت وقت ما جنى الغلام، فلزمت عاقلة أمه ولم يلزم أباه شيء إذ كانت الجناية قبل عتقه.


(١) إذ. نخ (١).

(٢) وتؤخذ. نخ.

(٣) يبصر. نخ (٥).