المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الوضوء

صفحة 61 - الجزء 1

  قال: يغسل ذراعيه إلى المرفقين، كما قال الله.

  قلت: وأين المرفقان، وحدهما؟

  قال: العظم الناتئ، وهو المفصل ما بين العضد والذراع، فيغسل ذلك ثلاثاً ثلاثاً.

  قلت: فإذا فعل ذلك فما يعمل؟

  قال: يمسح رأسه.

  قلت: كيف؟

  قال: يأخذ الماء بيده، ثم يريقه من كفيه، ثم يمسح رأسه كُلَّه مقدمه ومؤخره وجوانبه وأذنيه باطنهما وظاهرهما ثلاثاً.

  قلت: فإن مسح بعض رأسه، هل يجزيه ذلك؟

  قال: لا.

  قلت: فإن صلى بذلك، أتوجب⁣(⁣١) عليه إعادة الصلاة؟

  قال: نعم.

  قلت: ولم ذلك، وقد جاءت الروايات أن ذلك جائز؟

  قال: قد جاءت في ذلك روايات كما ذكرت، وليست بصحيحة؛ لأنها لا توافق كتاب الله.

  قلت: وكيف لا توافق كتاب الله؟

  قال: لأن الله يقول: {وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ}⁣[المائدة: ٦]، فجمع كل الرأس في قوله: {وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ} ولم يجعل في ذلك بعضاً، ولم يحدد كما حدد في اليدين إلى المرفقين وفي الرجلين إلى الكعبين، وليس بعض الرأس ككله، فمن مسح بعضه لم يأت في الطُّهُور بما أمر الله به.


(١) أنوجب. نخ.