في سرق الحمام
في سرق الأبواب
  قلت: وكذلك لو سرق باب دار في درب وليس على الدرب باب أو عليه باب، وكذلك لو سرق باب الدرب؟
  قال: ليس في باب الدرب قطع، ولا في باب الدار؛ لأن الباب هو الحرز، والقطع فيما كان من ورائه.
في سرق الحمام
  قلت: فإن رجلاً سرق حماماً يساوي عشرة دراهم من دار رجل، والحمام مقصوص، هل يجب عليه القطع، وكذلك لو كان من الحمام الطيارة؟
  قال: سواء كان طياراً أو مقصوصاً، إذا كانت قيمته في نفسه عشرة دراهم وجب فيه القطع.
قطاع الطريق في المصر وغيره
  قلت: فما تقول في رجل قطع الطريق في المصر، هل يكون حكمه كحكم قطاع الطريق خارجاً؟
  قال: لا، لا يكون حكمهما واحداً، حكم من أخذ في المصر شيئاً حكم سارق(١) الأمصار، وإن أخذ من حرزه كان حكمه حكم من أخذ من حرز، وإن أخذ من طريق كان الحكم فيه إلى الإمام، وحكم من أخذ على الطريق والسبل المسلوكة ما حكم(٢) الله ø من قطع اليد والرجل.
من سرق من حجرة في قصر
  وسألته عن رجل سرق سرقة من حجرة في قصر فيه حجر كثيرة، وجدار القصر واحد، وبابه واحد، وأبواب الحجر متفرقة، فسرق من حجرة من الحجر وأخرج المتاع إلى وسط القصر، ولم يخرجه من باب القصر، وكان في الحجر سكان
(١) وفي نسخة (٢): سائر.
(٢) ذكر الله. نخ (٥).