عبد معه مال فقال: سرقته من فلان
  يجب على الآخر قطع؛ لأنه سرق ممن لا ملك له [ولا حرز له](١)، والحرز للأول.
عبد معه مال فقال: سرقته من فلان
  وسألته عن عبد محجور عليه، وفي يده ألف درهم فقال العبد: سرقتها من فلان، وقال المولى: كذب، الألف لي؟
  قال: إن كان ظهر من الرجل الذي زعم العبد أنه سرقها منه دعوى أو سبب يدل على ما قال العبد كان في ذلك مصدقاً، وإن لم يكن ظهر ذلك قبل الدعوى لم يصدق إلا أن يقوم بينة.
فيمن سرق وله أصبعان مقطوعتان
  وسألته عن رجل سرق وإبهامه وسبابته مقطوعتان، هل يجب عليه قطع أم لا؟
  قال: القطع واجب عليه ما دام له في كفه إصبعان ينال بهما قوته.
  قلت: وكذلك إن كانت الإبهام مقطوعة وحدها؟
  قال: وكذلك الأمر فيها كالجواب الأول.
فيمن سرق ما يفسد إذا مكث
  وسألته عن رجل سرق ما يسوى عشرة دراهم مما يفسد لحماً أو فواكه رطبة أو غير ذلك، هل يجب عليه قطع أم لا؟
  قال: القطع واجب في كل ما كانت قيمته عشرة دراهم في وقت أخذه، ولو زال القطع بفساده بعد يوم أو يومين لزال بموت الحيوان بوقت ووقتين، وقد قال غيرنا: إنه لا يقطع.
في سرق الخشب
  قلت: فإنه سرق جذعاً من بيت يساوي عشرة دراهم أو خشبة من ساج تساوي ديناراً أو أكثر؟
  قال: القطع واجب في كل ما كان يباع ويكون له قيمة هذا المقدار.
(١) زيادة من نخ (٥).