المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الرجل يجد في منزله سارقا فقطع يده

صفحة 622 - الجزء 1

  جميعاً رجلاً أليس كانوا كلهم يقتلون به؟

  قلت: بلى.

  قال: فالنفس أعظم من اليد، يجب عليهم القطع كلهم، وقد قال غيرنا: لا يجب عليهم القطع، ولسنا نلتفت إلى ذلك⁣(⁣١).

الأب يسرق من مال الابن

  قلت: فإن رجلاً سرق من مال ولده ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر، هل يقطع الأب؟

  قال: لا، لا يقطع الأب فيما سرق من الابن؛ للشبهة التي جاءت من النبي ÷ من قوله: «أنت ومالك لأبيك».

  الابن يسرق من مال الأب

  قلت: فهل يقطع الابن إذا سرق من مال الأب ما يساوي عشرة دراهم؟

  قال: نعم.

سرق من أمه من الرضاعة

  قلت: فإن رجلاً سرق من أمه من الرضاعة ما يساوي عشرة دراهم؟

  قال: القطع لازم له، إذا قامت البينة عليه عند الإمام.

باب الرجل يجد في منزله سارقاً فقطع يده

  وسألته عن رجل وجد سارقاً قد أخذ من بيته متاعاً وأخرجه من حرزه، فقطع يده، وذلك قبل ظهور الإمام، ما يجب على القاطع إذا ظهر الإمام؟

  قال: إن ادعى القاطع جهلاً، وقال: لم أدر أنه يجب علي شيء درئ عنه القطع وألزم نصف الدية كاملة.

  قلت: فهل يجب عليه قيمة السرقة؟

  قال: إن كان له مال فعليه قيمة ما سرق، وإن لم يكن له مال بطلت السرقة إذا


(١) (إلى ذلك) بدلها في نخ (٥): إلى ما قالوا.