المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

رجوع المقر على نفسه

صفحة 623 - الجزء 1

  استهلكها السارق.

  قلت: فندفع دية اليد إلى المقطوع؟

  قال: لا، ولكنها توضع في بيت مال المسلمين.

  قلت: فمن أين تؤخذ دية اليد، أمن مال الرجل في نفسه، أم من العاقلة؟

  قال: لا، بل من العاقلة.

  قلت: وكيف تكون على عاقلته، وقد اعتمد قطع يده؟

  قال: لأنه ادعى جهلاً في قطع يد الرجل، فصارت جنايته خطأ، وإن كان قطعه عمداً فهو راجع إلى الخطأ؛ لأنه قطع يد الرجل، ولم ير أن عليه في ذلك شيئاً.

في الحدود في الزنا

  وسألته عن الزاني، متى يجب عليه الحد؟

  قال: إذا شهد عليه الشهود الأربعة، أو بالإقرار على نفسه أربع مرات، فإذا شهد على الزاني أربعة شهود بالإيلاج والإخراج، أو أقر على نفسه أربع مرات، وجب عليه الحد إن كان محصناً فحد المحصن، وإن كان بكراً فحد البكر.

في تفسير الشهود

  قلت: فلأي علة جعل الله على الزاني أربعة شهود وعلى القاتل شاهدين؟

  قال: لأن الزاني من فاعلين زانيين، فجعل الله على كل زان شاهدين بفعله، ولا يجب الحد بأقل من شاهدين، وأما القتل فإنما جعل الله فيه شاهدين؛ لأنهما للمقتول على القاتل.

رجوع المقر على نفسه

  قلت: فإن رجع المقر على نفسه بالزنى عن إقراره، هل يدرأ عنه الحد؟

  قال: نعم.

  قلت: فإذا شهد الشهود على الزاني بالإيلاج والإخراج، كيف يعمل الإمام في ذلك؟

  قال: يجب على الإمام إذا شهد عنده الشهود أن يسأل عن عدالتهم وعن