المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

جلد الشهود

صفحة 627 - الجزء 1

  قال: ألا ترى أن الثلاثة ثابتون على شهادتهم، فلأي معنى ألزمهم كما قال الجهال الحدود، ولم يرجعوا عن شهادتهم وإنما ألزم الحد من رجع لقذفه.

  قلت: فدية الرجل عليهم، أو من بيت مال المسلمين، أو كيف يعمل في ذلك؟

  قال: يسأل الشاهد الذي رجع، هل تعمدت قتله بشهادتك، فإن قال: نعم، قتل به، وإن جحد وقال: لم أتعمد قتله ولم أدر ما ينزل به، وادعى خطأ كان عليه ربع الضرب وربع الدية، ويكون ذلك على عاقلته.

  قلت: فإن تعمد قتله ثم صولح على دية.

  قال: يكون ذلك في صلب ماله، ولا يكون على عاقلته منه شيء.

جلد الشهود

  قلت: فإن شهد أول الشهود على إنسان بالزنى، ثم نكل آخر الشهود فلم يشهدوا؟

  قال: يجلد الذين شهدوا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن الشهادة لم تتم فلا سبيل على المشهود عليه ولا الناكل.

  قلت: فالمشهود عليه؟

  قال: لا سبيل عليه لأن الشهادة لم تتم.

  قلت: فالناكل عن الشهادة؟

  قال: لا سبيل عليه أيضاً.

  قلت: فإن الرجل لما شهد عليه الشهود الأربعة ورجمه الإمام فقتله وجد مجنوناً بعد رجمه؟

  قال: على الإمام ديته يؤديها من بيت مال المسلمين.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن ذلك خطأ من خطأ الإمام؛ لأنه قد كان يجب عليه أن يسأل عن صحة