إذا ادعت المرأة أنها مستكرهة
  عقل المشهود عليه كما قدمنا فيما يجب على الإمام.
  قلت: فإن لم يكن محصناً فضرب بشهادتهم، ثم وجد بعد ذلك مجنوناً؟
  قال: عليهم أرش الضرب في أموالهم.
  قلت: وكذلك لو شهدوا على رجل فرجم ثم وجد بعد الرجم مملوكاً؟
  قال: عليهم قيمته في أموالهم لمولاه إن شهدوا أنه حر.
  قلت: فإن لم يشهدوا أنه حر ورجمه الإمام بشهادتهم؟
  قال: ذلك خطأ من الإمام وقيمته لمولاه من بيت مال المسلمين.
حد المدبرة وأم الولد والمكاتبة
  قلت: فما تقول في حد المدبرة وأم الولد والمكاتبة؟
  قال: أما المدبرة وأم الولد فحدهما إذا زنتا خمسون جلدة، وأما المكاتبة فحدها على قدر ما أعتق(١) منها، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
باب القول في التعزير
  قلت: فكم التعزير عندك؟
  قال: أقل من الحد بسوط أو سوطين، حراً كان أو عبداً، فعلى ذلك ينقص الحر من حده والعبد من حده سوطاً أو سوطين.
إذا ادعت المرأة أنها مستكرهة
  قلت: فإن أربعة شهدوا على رجل ومرة بالزنا، فقالت المرأة: استكرهني على نفسي؟
  قال: يدرأ عنها الحد.
  قلت: ولأي(٢) معنى؟
(١) عتق. نسخة (٥).
(٢) فلأي. نسخة (٥).