المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إذا ادعت المرأة أنها مستكرهة

صفحة 628 - الجزء 1

  عقل المشهود عليه كما قدمنا فيما يجب على الإمام.

  قلت: فإن لم يكن محصناً فضرب بشهادتهم، ثم وجد بعد ذلك مجنوناً؟

  قال: عليهم أرش الضرب في أموالهم.

  قلت: وكذلك لو شهدوا على رجل فرجم ثم وجد بعد الرجم مملوكاً؟

  قال: عليهم قيمته في أموالهم لمولاه إن شهدوا أنه حر.

  قلت: فإن لم يشهدوا أنه حر ورجمه الإمام بشهادتهم؟

  قال: ذلك خطأ من الإمام وقيمته لمولاه من بيت مال المسلمين.

حد المدبرة وأم الولد والمكاتبة

  قلت: فما تقول في حد المدبرة وأم الولد والمكاتبة؟

  قال: أما المدبرة وأم الولد فحدهما إذا زنتا خمسون جلدة، وأما المكاتبة فحدها على قدر ما أعتق⁣(⁣١) منها، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

باب القول في التعزير

  قلت: فكم التعزير عندك؟

  قال: أقل من الحد بسوط أو سوطين، حراً كان أو عبداً، فعلى ذلك ينقص الحر من حده والعبد من حده سوطاً أو سوطين.

إذا ادعت المرأة أنها مستكرهة

  قلت: فإن أربعة شهدوا على رجل ومرة بالزنا، فقالت المرأة: استكرهني على نفسي؟

  قال: يدرأ عنها الحد.

  قلت: ولأي⁣(⁣٢) معنى؟


(١) عتق. نسخة (٥).

(٢) فلأي. نسخة (٥).