الشهود إذا شهدوا على رجل في بلدين
  قال: لأنها أدلت بحجة؛ فينبغي للإمام أن يسأل الشهود: هل طاوعته، فإن شهدوا أنها طاوعته أقيم عليها الحد، ولم يلتفت إلى قولها.
  قلت: فإن لم يشهدوا أنها طاوعته، وقالوا: إنما هجمنا عليهما وهما في فسقهما ولم نعلم كيف ذلك أطاوعته(١) أم لم تطاوعه؟
  قال: يدرأ عنها الحد إذا كان ذلك كذلك وأقيم الحد على الزاني.
الشهود إذا شهدوا على رجل في بلدين
  قلت: فإن أربعة شهود شهدوا على رجل أنه فجر بامرأة، فشهد اثنان أنه فجر بها في البصرة(٢)، وشهد اثنان أنه فجر بها في الكوفة(٣)، كيف الحكم في الرجل والمرأة؟
  قال: هذا أمر ملتبس، لم تصح الشهادة على وجهها باختلاف شهودها، وبأقل من هذا من الشبهة يدرأ الحد عنها.
  قلت: وعنهم جميعاً؟
  قال: وعنهم.
شهود على مرة ثم وجدت بكراً
  قلت: فإن أربعة شهدوا على مرة بالزنى، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً؟
  قال: إن صح أنها بكر؛ بغاية ما يكون من الصحة، درئ عنها حد الزانية، ودرئ عن الشهود إن كانوا عدولاً حد القاذف وعزرها الإمام على قدر ما يرى.
شهود شهدوا على رجل أنه زنى بمرة(٤) ولم يعرفوا المرأة
  قلت: فإن أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها بعينها وعرفوا الرجل؟
(١) طاوعته. نسخة (٥).
(٢) بالبصرة. نخ (٥).
(٣) بالكوفة. نخ (٥).
(٤) في نخ (٥): بمرأة.