المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[مسائل تابعة للوضوء]

صفحة 63 - الجزء 1

  قلت: أيبتدئ الطهور بالاستنجاء أم يجزيه من موضع الجارحة التي حدث منها الحدث؟

  قال: إذا كان شيء مما ينقض الطهور مثل سيل الدمل أو البثرة أو الرعاف أو القيء أو الريح أو المذي أو الدود يخرج أو ما أشبه ذلك أعاد منه الطُهُور من أوله ابتداءً.

  قلت: فإنه لما توضأ للصلاة أخذ من شعره، أو قلم أظفاره، أو حلق شاربه، أو ما أشبه ذلك؟

  قال: يُمِرُّ على أثر ذلك الذي أخذه الماء، وأجزأه ذلك عن الإعادة للطهور.

  قلت: فإنه لما توضأ سها، فشك في غسل ذراعيه من أين يعيد الوضوء؟

  قال: من حيث شك.

  قلت: وكذلك لو شك في غسل رجليه وتيقن أنه قد أسبغ ما سوى ذلك بالوضوء؟

  قال: يغسل رجليه، ويجزيه.

  قلت: ولو كان قد جف ويبس من الطهور؟

  قال: كذلك، وقد كرهه غيرنا.

  قلت: فإنه توضأ في السَّحَر، ولم يقدم النية أنه يصلي بذلك الطهور الفجر، هل يصلي الفجر بذلك الطُّهُور، وإن كان لم يقدم النية؟

  قال: لا يجزيه ذلك الطهور حتى يعيد الطُّهُور للفجر.

  قلت: فإنه تطهر طهوراً سابغاً، ولم يقدم النية أنه لصلاة من الصلوات، هل يصلي بذلك الطُّهُور الظهر أو صلاة من الصلوات؟

  قال: لا يجزيه ذلك؛ لأنه ينبغي له إذا أراد الصلاة أن يقوم فيقدم النية أن هذا الطهور للصلاة المكتوبة.

  قلت: فإن رجلاً قال لرجلٍ: علمني الطُّهُور، فأخذ الرجل إناء فيه ماء، فقال