مسألة: في النكاح
[مسائل تتعلق بالنكاح]
  
  قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين À أجمعين عن رجل تزوج امرأة من أبيها وقد بلغت ورضيت على عشرين ديناراً عشرة منها حاضرة وعشرة ناظرة وطلب الزوج الدخول بها فقالت: لا تدخل علي حتى أقبض جميع صداقي، هل يجب لها ذلك؟
  قال: لا يجب إلا ما تشارطوا عليه من الحاضر إذا كان المؤخر إلى أجل معلوم.
  قلت: فإنه دفع إليها الحاضر فلما كان ليلة دخل بها منعته نفسها، وقالت: لا تقربني حتى تدفع إلي بقية صداقي هل يجب ذلك لها؟
  قال: لا حتى يطأها؛ لأن دخولها إليه يوجب له الوطء بما تقدم من أخذها منه الحاضر من صداقها فإذا وطئها طالبته إن شاءت.
  قلت: فإنه وطئها وأقامت عنده أياماً ثم خرجت من عنده إلى أهلها فطلب رجوعها فقالت: لا أرجع حتى أقبض جميع صداقي الذي بقي لي، هل يجب ذلك لها؟
  قال: لا يجب لها أن تمتنع من الرجوع إليه ولا تطالبه بالصداق حتى ترجع إلى منزله فتطالبه، وهي عنده.
مسألة: في النكاح
  وسألته عن رجل تزوج امرأةً على ثلاثين ديناراً فدفع إليها عشرة وماتت المرأة قبل أن يدخل بها، هل يحاسب الزوج الورثة، بما دفع إليها من العشرة دنانير، ويدفع إليهم باقي النصف الذي يجب عليه، أم كيف العمل في ذلك؟
  فال: إذا ماتت الزوجة فقد وجب عليه الصداق كله دخل بها، أو لم يدخل بها؛