مسألة: في دعوى نكاح
  فأما الذي دفع إليها في حياتها فإن كانت خلفته في تركتها فهو وغيره من جميع ما خلفت سواء، له من ذلك النصف إذا لم يكن ولد، وعليه إذا قبض الورثة هذه العشرة دنانير التي تركتها خاصة وهي التي كان أحضرها لها أن يدفع تمام النصف من صداقها مهراً إلى الورثة، وإن لم تترك شيئاً وكانت قد استهلكت العشرة التي دفعها لم يحاسب الزوج الورثة بذلك؛ لأنها قد استهلكتها في حياتها، والباقي الذي عليه فهو تركتها، فله بميراثه النصف، ويدفع إلى الورثة النصف.
مسألة: في دعوى نكاح
  وسألته عن رجل تزوج امرأة من أبيها بمهرٍ معروف وشهود، ودخل الرجل بها، ثم مات أبوها؛ فأتى رجل فادعى أن هذه المرأة كانت زوجته أنكحها أبوها إياه كيف العمل في ذلك؟
  قال: ينبغي للحاكم أن يأمر بالمرأة أن تعزل من الرجل عند ثقةٍ من نساء المسلمين ثم يرسل من ثقاته إلى المرأة من يأمرها أن توكل أو تناظر إن كانت ممن يناظر، فإذا وكلت صحت لها الوكالة أو خرجت فناظرت - قيل للمدعي: أثبت البينة على ما ذكرت، فإذا ثبَّت البينة على ثبات النكاح للمدعي سئلت المرأة فنظر في دعواها؛ فإن قالت: إنه طلقني، سئلت البينة على ذلك؛ فإن أثبتت البينة العادلة أنه قد طلقها وخرجت من عدتها وتزوجت الثاني بعد خروجها من العدة - ردت إلى زوجها الذي كانت عنده، وإن لم يثبت لها بينة بذلك الطلاق الذي ادعته فالزوجة زوجة المدعي التزويج الأول، ولها على الزوج الثاني صداقها بما استحل من فرجها.
  قلت: فإن كانت تزوجت وهي تعلم أن لها زوجاً لم يطلقها، وغرت الزوج الذي تزوجها؟
  قال: إذا كانت عالمة أنها قد فعلت ذلك وهو حرام وجب عليها حد المحصنة إن كان الأول دخل بها، ولا صداق لها على الزوج الذي غرته.