مسألة أيضا في النكاح
  قلت: فإنهما دخلا ثم طلب أبو الصبية الصداق من أب الصبي قبل أن يبلغ الصبي؟
  قال: ذلك له.
  قلت: فإن لم يطلب أبو الصبية الصداق حتى بلغ الصبي، وطالب أبو الصبية أب الصبي بالصداق؟
  قال: إذا بلغ الصبي لم يجب على الأب الصداق، وكان الصداق في مال الصبي.
  قلت: فإن لم يكن للصبي مال هل يطالب الأب بالصداق؟
  قال: لا إذا بلغ الصبي فالصداق عليه، فإن لم يكن له مال اكتسب وطلب وأجل له حتى يكتسب ويؤخذ منه شيء بعد شيء.
  قلت: وكذلك إن كان الصبي مات قبل أن يبلغ؟
  قال: إذا مات الصبي قبل أن يبلغ وجب الصداق وكان على الأب يحكم به عليه؛ لأنه هو الذي أخطأ على نفسه فألزم ذلك نفسه بفعله، وقد قال غيرنا بخلاف ذلك.
  قلت: وكذلك إن مات الصبي وقد بلغ؟
  قال: قد قدمنا جواب ذلك أنه إذا بلغ فلا صداق على الأب.
  وسألته عن مملوك تزوج مملوكة أو حرةً بإذن سيده، ثم باع السيد العبد فأخرجه المشتري من البلد، فمكث سنين ثم أعتق فرجع إلى البلد، هل تكون زوجته معه على حالها بالنكاح الأول؟
  قال: نعم وما الذي فرق بينهما.
  قلت: وكذلك لو كان مملوكاً وقت ما رجع، كان يكون النكاح أيضاً على حاله؟
  قال: نعم، الأمر واحد كان مملوكاً أو حراً.
  قلت: فإن كانت امرأته بعده قد تزوجت ودخل بها، ثم قدم، هل يفرق بينها وبين الزوج الثاني فترجع إلى هذا بالنكاح الأول؟
  قال: نعم، بعد أن تستبرئ من ماء الزوج الثاني وتأخذ صداقها بما استحل من فرجها.