مسألة أيضا في النكاح
  قال: ليس تزويج الولي ومثله ممن يجوز عقده مثل تزويج الخال ومن أشبهه ممن لا يجوز له عقد نكاح؛ فإذا زوَّج هذه الصبية الصغيرة خالها أو مثله ممن لا يجوز له عقد نكاح لم تجبر على الكينونة مع الزوج، ولا ترد إليه جبراً، ويتلطف بها ويرفق، فإن قرت وهدأت أتم الحاكم للرجل النكاح أو ولي إن كان، وإن لم تقر وتهدأ فرق بينهما، ولها مهر مثلها على الزوج بخلوته معها، أو وطء إن كان وطئها.
  قلت: فإن خالها زوجها وهي بالغة برضاها فدخل بها الزوج ووطئها ثم علم بذلك الإمام أو حاكم من حكام المسلمين ما يفعل.
  قال: ينبغي للحاكم أن يعزلها عن الزوج ويعلمها بما كان من فساد نكاحها ثم يقول لهما: هل تحبان الاجتماع فأتم لكما النكاح؟ فإن قال الزوج والمرأة: نعم - أتم الحاكم النكاح وزوجها تزويجاً جديداً بمهرٍ جديد غير المهر الأول، والمهر الأول لها بما استحل من فرجها.
  قلت: فإنها لما قال لها الحاكم: إن النكاح فاسد قالت: لا أريد أرجع إلى هذا الرجل ولا أتزوجه، هل تجبر على ذلك؟
  قال: لا تجبر على ردها إلى هذا الرجل؛ لأنه لم يكن في الأول عقدة نكاح ثابتة، ولها مهر مثلها، ويفرق بينهما.
  قلت: فإن رجلين لأحدهما ابن وللآخر ابنة، طفلان صغيران، فعقد الأبوان النكاح للصبيين؟
  قال: ذلك جائز.
  قلت: فإن أب الصبية طلب نفقتها من أب الصبي؟
  قال: ذلك عليه واجب.
  قلت: فإن أراد الرجلان عند كبر الصبيين قبل أن يبلغا أن يجمعا الصبيين ويدخلا الصبي على الصبية؟
  قال: إذا كان مثل الصبية يجامع كان ذلك.