المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة في بيع دار

صفحة 652 - الجزء 1

  قلت: فيكون للمشتري خيار النظر؟

  قال: نعم، إذا نظر إليها فوجد فيها عيباً ردها بالعيب.

  قلت: فإن لم يجد فيها عيباً ووجدها على الصفة التي وصفت بها؟

  قال: إذا كان ذلك كذلك فلا خيار له عند النظر إذا وجدها كما رآها أو كما وصفت له قبضها.

  قلت: فعلى البائع أن يقبض المشتري الدار في البلد الذي فيه الدار؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل ضيعة وهي في يد القرامطة في بلد قد غلبوا عليه وأخرجوا أهله منه، أو عدو مثل القرامطة قد تغلب على البلد فأخرج أهله منه، فاشترى رجل فيه ضيعة بمائة دينار، والضيعة تساوي ألف دينار، هل يجوز هذا البيع وينعقد؟

  قال: نعم، هذا بيع جائز منعقد.

  قلت: وكيف جاز هذا البيع والمشتري لا يصل إلى قبض ما اشترى؛ لأنه في يد العدو؟

  قال: إذا سلم البائع ما باع ورضي المشتري بذلك، وقد حددت حدود الضيعة وعرفت - جاز البيع.

  قلت: فهل للمشتري أن يرجع على البائع، أو للبائع أن يرجع الى المشتري قبل أن ينظر المشتري إلى ما اشترى؟

  قال: لا؛ لأن المشتري لا يجب أن يرد إلا عند النظر، فيكون له خيار النظر، ولا يجوز للبائع أن يرد؛ لأنه قد باع ما قد عرف؟

  قلت: وكيف وإنما باع ما يساوي ألفاً بمائة؟

  قال: لأن في ذلك الصلاح له، وإذا كانت الضيعة في موضع لا يقدر عليه ولا ينتفع بها فثمنها وإن كان وكساً أنفع له منها، وقد باعها أيضا وهو غير مغرور،