مسألة: في رجل باع ثوبا فقطعه المشتري ثم وجد فيه عيبا
  وكذلك أيضاً المشتري قد اشتراها وهو غير مغرور إذا كانت في البلد الذي قد عرف أنه لا يصل إليها، فمن هاهنا أجزنا البيع إذا كانا جميعاً غير مغرورين فيما تبايعا.
  قلت: فإن كان بقي على المشتري شيء من الثمن فطالبه البائع به، هل يحكم على المشتري بدفع ما بقي من الثمن إلى البائع الأول؟
  قال: نعم.
مسألة: في رجل باع ثوباً فقطعه المشتري ثم وجد فيه عيباً
  وسألته عن رجل اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولبسه، ثم وجد فيه عيباً بعد ذلك، ما العمل في ذلك؟
  قال: للمشتري أرش العيب، ينظر كم كان يساوي الثوب صحيحاً، وكم يساوي وفيه العيب فأرشه ما بين ذلك.
  قلت: فإنه لما اشترى الثوب لبسه ولم يقطعه، ثم وجد فيه عيباً فوضعه ولم يلبسه لما نظر فيه العيب؟
  قال: إذا لم يقطعه ووجد فيه عيباً حكم له برده على البائع، وحكم للبائع بقيمة ما لبسه المشتري إلى أن رده إليه.
  قلت: فإن كان البائع باع الثوب وفيه عيب قد علم به قبل بيعه فقطعه المشتري قميصاً ثم بدا له فيه العيب بعد قطعه إياه ما العمل في ذلك؟
  قال: إذا صح أنه باعه وقد علم أن فيه عيباً فقد غر المشتري، وللمشتري أن يرده عليه، ويقبض ثمنه الذي اشتراه به منه، إلا أن يكون المشتري قد لبسه بعد قطعه ولم يعلم بالعيب؛ فيكون للبائع أرش ما لبسه المشتري.
  قلت: فإن المشتري لما رأى العيب لبس القميص؟
  قال: إذا رأى العيب ثم لبس القميص بعد ذلك فليس يجب له أن يرده على البائع.