المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في بيع حيوان يوجد به حمل

صفحة 655 - الجزء 1

  لأنها قد تقر في وقت البيع أنها مملوكة لسبب خلاص من يد من كانت معه أو لخوف أو لغير ذلك.

مسألة: في بيع حيوان يوجد به حمل

  وسألته عن رجل اشترى من رجل بقرة أو فرساً أو جاريةً بكذا وكذا ديناراً، وقبضها المشتري فوجدها حاملاً؛ هل يكون ذلك عيباً يرد به؟

  قال: أما الحيوان فلا يكون ذلك فيه عيباً؛ لأن ذلك زيادة، وأما الجارية فقد قال غيرنا: إن ذلك عيب يرد به، وأما قولنا: فإن كان المشتري اشترى هذه الجارية للوطء فوجدها حبلى فهذا عندنا عيب ترد به، وإن كان اشتراها للخدمة فوجدها حبلى لم يكن ذلك عندنا عيباً.

  قلت: وكذلك لو أن الرجل اشترى البقرة على أنه أرادها للمسنى أو لعمل من الأعمال فوجدها حاملاً؟

  قال: القول فيها وفي الجارية واحد إذا كان اشتراها لذلك.

  قلت: فإذا وجد الجارية حبلى وكان اشتراها للخدمة هل له على صاحبها أرش أو شيء غير ذلك يحكم به عليه من نقصان الثمن؟

  قال: لا.

مسألة: في رجل باع جارية وقبضها المشتري ثم ادعى البائع بعد ذلك أنها أم ولد أو مدبرة

  وسألته عن رجل اشترى من رجل جارية وقبضها وصارت في يده ووطئها المشتري، ثم أتى البائع بعد ذلك إلى المشتري فقال له: إن هذا الجارية أسقطت مني سقطاً قد صارت أم ولدي - ما العمل في ذلك؟ هل يصدق في قوله، أو يسأل البينة على ما ما قال؟

  قال: لا يلتفت إلى قوله، ولا يصدق على ما قال حتى يثبت بينة عدولاً على ما ادعى أنها صارت له أم ولد.