المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في أم الولد

صفحة 661 - الجزء 1

  قلت: فإن قال البائع للمشتري: قد نظرت إلى هذا العيب واشتريت وقد عرفته، فجحد المشتري ذلك وقال: لم أعلم؟

  قلت: البائع مدع وعليه البينة بأن المشتري قد نظر إلى هذا العيب في وقت ما اشترى هذه الدابة.

  قال: فإن لم يكن له بينة؟

  قال: فعلى المشتري اليمين بالله ما نظر إلى هذا العيب في وقت ما اشترى هذه الدابة.

مسألة: في أم الولد

  وسألته عن رجل اشترى جارية فوطئها فولدت منه، وله ولد من غيرها فتوفي السيد، فقال ولده من غيرها: نريد ان نستخدمها أبداً، هل يجوز ذلك له؟

  قال: لا، وقد قال غيرنا: إن لهم أن يبيعوها ويستخدموها، ولم نلتفت إلى ذلك؛ فأما قولنا وقول علماء آل الرسول ÷: فإنها إذا مات سيدها حرة لا سبيل لأحد عليها، تزوج إذا شاءت، وتذهب حيث شاءت، وترث ولدها.

  قلت: فإن السيد لم يمت، ولكنه أراد أن يزوجها من رجل، هل يجوز له ذلك؟

  قال: قد قال غيرنا: إن ذلك جائز، ولم نلتفت إلى قولهم، ولا يجوز له عندنا أن يزوجها حتى يعتقها.

  قلت: ولم وهي مملوكة؟

  قال: هي مملوكة للخدمة لا للبيع، ألا ترى أنا قد حظرنا عليه بيعها فلما لم يجز له بيعها عندنا كان التزويج أوكد أن نحظره عليه حتى يخرجها من يده بعتق، فيحل للمتزوج حينئذٍ الوطء به، وكيف يجوز للسيد أن يزوجها قبل أن يعتقها وهي لا بد لها إذا أراد أن يزوجها أن تستبرئ من مائه؟ فهذا دليل أنه لا بد من عتقها حتى تحول من وطء الأول إلى هذا الثاني بسبب يحل له به.

  قلت: فإن السيد غاب فتزوجت من بعده رجلاً زوجها إياه رجل من المسلمين، فولدت من الزوج أولاداً، ثم قدم السيد فطلب أم الولد ما العمل في ذلك؟