مسألة: في أم الولد
  قال: يفسخ النكاح وتستبرئ من ماء الآخر وترجع إلى سيدها، ولها على زوجها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ويرجع الزوج على سيدها بالمهر.
  قلت: ولم ذلك؟
  قال: لأن هذه جناية منها، وجناية المملوك على سيده في مثل هذا.
  قلت: وكيف وقد دلست نفسها وغَرَّت زوجها؟
  قال: فلهذه العلة أوجبنا للزوج أن يرجع على السيد بالمهر.
  قلت: فتوجب عليها الحد؟
  قال: لا؛ لأن هاهنا شبهة بالنكاح التي ذكرت، إلا أن تكون قد تيقنت أن ذلك الذي فعلت لا يحل فارتكبته فيجب عليها الحد حينئذ.
  قلت: فما الحكم في أولادها؟
  قال: على أبيهم أيضاً قيمتهم للسيد، ويرجع أيضاً الأب على السيد بقيمتهم؛ لأن ذلك جناية منها، ولا يسترق الولد بعقدة النكاح.
  قلت: فإن السيد أراد أن يعتق مملوكته ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، كيف يعمل؟ وكيف يكتب بينه وبينها في ذلك كتاباً؟
  قال: يوقعان جميعاً بينهما في ذلك كلاماً يصح به لهما ما اشترطا عليه، مثل ما يوقع المتخالعان بينهما من الشرط؛ فإن وفيا لذلك تم الخلع، وإن لم يف واحد منهما لم يتم الخلع.
  قلت: كيف ذلك؟
  قال: ألا ترى أن رجلاً لو أراد أن يخالع امرأته وأرادت هي ذلك، فقالت له: طلقني تطليقة على أن أبريك من صداقي، فقال لها: نعم، فطلقها تطليقة، فقالت: لا أبريك - أن الخلع لا يتم؛ لما لم تف بما شرطت، كذلك لو أوقع هذا الرجل وجاريته كلاماً في أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، فإذا اتفقا على ذلك جميعاً ووفيا جاز ما اشترطا به.