المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في الوصية أيضا

صفحة 670 - الجزء 1

  بقي بعد ثلث هذا العشرة الذي عزل، ثم يضم ثلث العشرة الذي عزل إلى ما بقي من العشرة بعد ربع المرأة فينفذُ في الحجة.

  قلت: فإن كانت قد أجازت المرأة إنفاذا الحجة بعد موت الرجل؟

  قال: إذا أجازت ذلك جاز، وأنفذت العشرة الدنانير في الحجة.

  قلت: فإن الوصي استأجر رجلاً يحج عن الميت بهذه العشرة، فلما صار في بعض الطريق مرض فرجع إلى بلده فطالبه الوصي بالدنانير، هل يجب ذلك له؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل للمستأجر أجرة مثله إلى حيث بلغ؟

  قال: لا؛ لأنه لم ينفذ ما استؤجر عليه.

مسألة: في الوصية أيضاً

  قلت: فإن رجلاً مرض ومعه ثلاثون ديناراً، وله أيضاً ضيعة وعقار في يد القرامطة أو في يد عدو قد غلب على البلد، وله أولاد وقرابات؛ فأوصى بهذه الثلاثين ديناراً ليحج عنه بها، فقال أولاده والقرابة: لا نجيز ذلك؟

  فقال: إذا لم يجز الورثة ما أوصى به الميت نظر إلى ثلث ما كان في يده فعزل فيما أوصى به فيه، ودفع إلى ورثته الباقي.

  قلت: وكيف ذلك وله مال يفي ثلثه بأكثر مما أوصى به؟

  قال: إذا كان كل المال ليس في يده، وإنما في يده هذه الدنانير التي ذكرت، وهي التي يملك في هذا الوقت والقول فيه ما قلنا؛ لأنه لا يؤمن تلف المال الذي في يد العدو، فلذلك قلنا هذا.

  قلت: فإن الرجل أوصى عند موته يتصدق عنه بصدقة لرجل معلوم أو لمساكين، وعليه دين، وله هذا المال في يد العدو، وهذا المال الذي في يده من النقد أو العرض لا فضل فيه عن دينه الذي عليه، هل يجب لهذا الرجل المتصدق عليه أن يدفع إليه ما أوصى به له أو بعضه، ويدفع الباقي إلى صاحب الدين؛ لأن هاهنا مالاً