المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في يمين

صفحة 669 - الجزء 1

مسألة: في يمين

  وسألته عن رجل حلف بالله أو بالطلاق لا يأكل لأحد في صعدة ولا صنعاء ولا مكة طعاماً، فدعاه رجل فأكل عنده ناسياً، فلما كان بعد ذلك ذكر يمينه، هل يحنث؟

  قال: نعم، يكون في ذلك حانثاً؛ لأنه قد عقد اليمين أن لا يأكل لأحد طعاماً في الموضع الذي سمى ثم أكل فحنث عندنا.

  قلت: فإن رجلاً حلف بالله أو بالطلاق لا يبيع عبداً أبداً، فوهبه لامرأته أو لابنه، فباعوه ثم دفعوا إليه ثمنه، هل يحنث؟

  قال: لا يكون في ذلك حانثاً؛ لأنه لم يبعه وإنما وهبه وليس البيع كالهبة.

  قلت: فإن رجلاً حلف بالله أو بالطلاق لا يهب لفلان هبة أبداً ولا يتصدق عليه، ثم وهب له بعد ذلك، أو تصدق عليه فلم يقبل الموهوب له الهبة ولا المتصدق عليه، هل يكون الرجل في ذلك حانثاً؟

  قال: نعم، إذا حلف أن لا يهب له ولا يتصدق عليه ولا يقرضه ولا يعيره عارية ثم فعل شيئاً من ذلك، فلم يقبل المفعول له حنث الحالف في ذلك كله.

مسألة: في وصية

  وسألته عن رجل مرض ومعه عشرة دنانير وله مال ضيعة وغير ذلك في يد القرامطة أو في بلد قد غلب عليها عدو من أعداء الإسلام أخرجوا أهله منه فلما حضرته الوفاة أوصى بهذه العشرة الدنانير في حجة، وله زوجة لا وارث له غيرها، ولها صداق فطلبت صداقها، هل يجب لها أن تدفع إليها هذه العشرة الدنانير من صداقها؟

  قال: نعم يجب لها ذلك؛ لأن قضاء الدين قبل الوصية.

  قلت: فإن لم يكن لها صداق؟

  قال: فينبغي أن يعزل ثلث هذه العشرة الدنانير ثم يدفع إلى هذه المرأة ربع ما