مسألة: في تدبير عبد دبره مولاه
  يستحقا من الثلث شيئاً؛ لموتهما قبل موت الموصي.
  وإن كان أعتقهم في مرضه، وأوصى لهم بثلث ماله، ثم مات من مرضه؛ فهذه كلها وصية في الثلث - نظر في ثلاثة فإن كانوا يخرجون بجميع ثلثه فلا شيء لهم من الوصية سوى عتقهم، وإن كانت قيمتهم أقل من ثلثه جاز عتقهم ودفع إليهم باقي ثلث ماله، فإن كانوا بأكثر من ثلث ماله جاز عتقهم، واستسعوا بما بقي عليهم.
  وقد قال غيرنا في أول المسألة: إن وصيته لهم بالثلث لا تجوز؛ لأنها بمنزلة الهبة، والهبة لا تكون إلا مقبوضة، ولسنا نلتفت إلى قولهم في ذلك؛ لأن الإشهاد بالهبة للموهوب أوكد من الحوز وأصح؛ لأن الإنسان قد يحوز ما لا يملك، ويستخرج منه بالحق والشهادة فلا تقع إلا بحق إذا شهد عليها العدول مضت ولم ترد إذا كانت شهادتهم على جزء من المال مفهوم ثلث أو ربع أو ما تجوز به الوصية.
  قلت: فإن رجل أوصى لرجلين حرين بثلث ماله، فمات أحد الرجلين قبل الموصي؟
  قال: قد قدمنا جواب هذه المسألة في المسائل: إن كان الموصي أوصى وصية مبهمة فقال: ثلث مالي لهذين الرجلين، ولم يقل: بعد موتي - فهذا معنى الهبة، فللباقي من الرجلين الموصى لهما نصف الثلث، ونصف الثلث الباقي لورثة الميت الموصى له. وقد قال غيرنا: إن هذا لا يجوز، ولم نلتفت إلى قولهم.
  وإن كان الرجل أوصى للرجلين بثلث ماله بعد موته، فمات أحدهما قبل الموصي فنصف الثلث للباقي، ونصف الثلث الباقي يرجع على ورثة الموصي.
مسألة: في تدبير عبد دبره مولاه
  وسألته عن رجل قال لعبده: إذا بلغ أخي فلان فأنت حر، وللعبد زوجة حرة؛ فمات العبد قبل أن يبلغ الأخ، هل ترث الزوجة مما ترك العبد شيئاً؟
  قال: لا؛ لأن العبد لم يعتق.
  قلت: وكذلك لو ماتت الزوجة لا يرث العبد منها شيئاً؟