المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في فرض امرأة على زوجها

صفحة 675 - الجزء 1

  قال: كذلك لا يرث منها شيئاً؛ لأنه مدبر لا يرث ولا يورث حتى ينفذ عتقه.

  قلت: فإنه قال لعبده وقد خرجا في سفر: إذا بلغت كذا وكذا فأنت حر؛ فمات المولى قبل أن يبلغ ذلك البلد؟

  قال: العبد على حاله مملوك لورثة الميت، فافهم ذلك.

مسألة: في تزويج عبد بإذن سيده له

  وسألته عن مملوك تزوج مملوكة أو حرة بإذن سيده، ثم باع سيد العبد عبده، وأخرجه المشتري من البلد، فمكث سنين ثم عتق فرجع إلى البلد؛ هل تكون زوجته معه على حالها بالنكاح الأول؟

  قال: نعم، وما الذي فرق بينهما.

  قلت: وكذلك لو كان مملوكاً وقت ما رجع كان يكون النكاح أيضاً على حاله؟

  قال: نعم، الأمر واحد كان مملوكاً أو حراً.

  قلت: فإن كانت امرأته بعده قد تزوجت ودخل بها، ثم قدم؛ هل يفرق بينها وبين الزوج الثاني وترجع إلى هذا بالنكاح الأول؟

  قال: نعم، بعد أن تستبرئ من ماء الزوج الثاني، وتأخذ منه صداقها بما استحل من فرجها.

مسألة: في فرض امرأة على زوجها

  وسألته عن المرأة تدعي على زوجها أنه يضربها ويضيق عليها في نفقتها، ويسيء عشرتها، فينكر ذلك، ما العمل فيهما؟

  قال: إذا كان ذلك كذلك أمر الحاكم الرجل أن يعدلها عند مرة من ثقات المسلمين، وتؤخذ منه مصالحها، إذا كان ممن يجد ذلك يعرف بالجدة ويقدر على ذلك.

  قلت: فكم يفرض لها؟

  قال: المعلوم عليه نصف صاع بصاع النبي ÷ في كل يوم مما يأكل، ويكون